الدليل المهني لسياسات الموارد البشرية

التعريف العام

  1. يُعرف دليل سياسات الموارد البشرية بأنه الدليل الذي يشتمل على مجموعة السياسات والتي تمكن المنشأة من تنظيم العلاقة بينها وبين موظفيها بطريقة عادلة ومنصفة ، ويرتقي بالموارد البشرية من شؤون الموظفين إلى مستوى الموارد البشرية كشريك إستراتيجي في المنشأة .
  2. يشتمل الدليل على جميع المسائل التي توضح خطوات إعداد سياسات الموارد البشرية ( السياسات – Policies ) والبناء عليها لتناسب المنشأة ، مما يمكن المسؤول من المقارنة والقياس ( Benchmarking ) عند إعداد السياسات .
  3. يقع الدليل في ( 250 ) صفحة من الحجم العادي ( A4 ) .

$600 دولار أمريكي

المحتويات التفصيلية للدليل

خارطة الطريق للأدلة المهنية ( النظام الشامل ) وموقع الدليل في الخارطة
المجموعة الأولى ( منظومة الحوكمة )  – Group ( 1 ) Corporate Governance System
رقم الدليل الدليل
1 الدليل المهنـي للميثاق العائلي Family Charter P. Manual
2 الدليل المهنـي لنظـام الحوكمــة Corporate Governance P. Manual
3 الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية Family CO. CG P. Manual
4 الدليل المهني لحوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة CG P. Manual for Medium & Small CO.
5 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة Company COE Charter P. Manual
6 الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر Risk Management Charter P. Manual
7 الدليل المهني للتميز المؤسسي والجودة O.Excellence & Quality P. Manual
المجموعة الثانية ( النظام الإداري )  – Group ( 2 ) Administrative System
8 الدليل المهني للهيكل التنظيمي Organization Chart P. Manual
9 الدليل المهني للمؤهلات والجدارات والمهارات Q., Competencies & Skills P. Manual
10 الدليل المهني للوصف الوظيفي Job Description P. Manual
11 الدليل المهني لمهام الوحدات الرئيسية في الشركة Main Co. Units Tasks P. Manual
12 الدليل المهني لمنظومة الصلاحيات الوظيفية Authorities Matrix P. Manual
المجموعة الثالثة (نظام الموارد البشرية  )  – Group ( 3 ) Human Resources System
13 الدليل المهني لنظام الموارد البشرية HR System P. Manual
14 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للموظفين Employees COE  P. Manual
15 الدليل المهني لإدارة المواهب والتدوير والتعاقب الوظيفي TM,FR & SP P. Manual
16 الدليل المهني لنظام تقييم الأداء Performance Appraisal P. Manual
17 الدليل المهني للتصنيف الوظيفي وجدول الرواتب JC & Salary Scale P. Manual
18 الدليل المهني لنظام الحوافز والمكافآت Incentives & Rewards System P. Manual
19 الدليل المهني للإختيار والتوظيف Selection & Recruitment P. Manual
20 الدليل المهني للإندماج الوظيفي وتوجيه الموظف الجديد Career Integration & N.E. Guide P. Manual
21 الدليل المهني لنظام التوفير والإدخار والصندوق الخيري Emp. SF& C.Fund  P.Manual
22 الدليل المهني لدليل الموظف Emp. Hand Book P.Manual
23 الدليل المهني لقاموس الموارد البشرية HR Glossary P.Manual
المجموعة الرابعة ( النظام المالي والعمليات ) – Group ( 4 ) Financial & Operation System
24 الدليل المهني للنظام المالي Financial System P.Manual
25 الدليل المهني للتدقيق الداخلي Internal Audit P.Manual
26 الدليل المهني للموازنات التقديرية Estimated budgets P.Manual
27 الدليل المهني لنظام المشتريات والمستودعات Proc. & Warehouses P.Manual
28 الدليل المهني لنظام المبيعات Sales System P.Manual
29 الدليل المهني لنظام الإئتمان والتحصيل Credit & Collection P.Manual
30 الدليل المهني لنظام الشؤون الإدارية والخدمات العامة Admin. & General Services  P.Manual
31 دليل المسؤولية الإجتماعية للشركة Social Responsibility P.Manual
32 الدليل المهني لمعالجة شكاوي العملاء Customer Complains Handling P.Manual
33 الدليل المهني للسلامة والصحة المهنية Safety & O.Health P.Manual
34 الدليل المهني للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية HR S. Planning P.Manual
المجموعة الخامسة ( الأدلة المتخصصة  )  – Group ( 5 ) Specialized Manuals
35 دليل المجلس العائلي Family Council Manual
36 دليل الصندوق العائلي Family Fund Manual
37 دليل ميثاق الشركاء Partner Charter Manual
38 دليل ميثاق الجمعية العامة ومجلس الإدارة GA & BOD Charter Manual
39 دليل ميثاق مجلس الأبناء  والمجلس الإستشاري Sons ( Parallel ) & C. Council C. Manual
40 دليل ميثاق لجان المجلس ومراقب الحوكمة ومسؤول الإلتزام BOD Committee’s & CG Contr. & C. Manual
41 دليل ميثاق الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي EM & ( CEO ) Charter Manual
42 دليل الشفافية والإفصاح والمسائلة والتضارب في المصالح Transparency, Disclosure, Accountability & COI Manual
43 دليل المراجعة الداخلية والخارجية Internal & External Audit Manual
44 دليل الصلاحيات والإلتزام الأخلاقي لأعضاء المجلس واللجان BOD & Comm. Authorities & COE Manual
45 دليل السياسات العامة للشركة Company Policies Manual
46 دليل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان BOD & Committee’s  Evaluation Manual
47 دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان BOD, Committee’s B. Practices & Forms Manual
48 دليل مؤشرات قياس الأداء Key Performance Indicators KPI’s Manual
49 دليل  سياسة المخاطر Risk Management Policy Manual
50 دليل السياسات العامة للموارد البشرية Human Resources Policies Manual
51 دليل الإجراءات ونماذج العمل للموارد البشرية HR Procedures & Working Forms Manual
52 دليل السياسات والتحاليل والتقارير المالية Financial Policies , Analyses & Reports Manual
53 دليل الإجراءات ونماذج العمل المالية Financial Procedures & Forms P. Manual
54 دليل نظام المشتريات Procurement System Manual
55 دليل نظام  المستودعات Warehouses System Manual
الشكل التنظيمي / العناصر الرئيسية لسياسات الموارد البشرية

المحتويات التفصيلية للدليل

1. الباب الأول – السياسات العامة للموارد البشرية

1.1. الفصل الأول – التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

1.1.1. القسم الأول – التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

1.1.1.1. تعريفات عامة
1.1.1.2. أهداف الدليل
1.1.1.3. إلزامية تطبيق الدليل
1.1.1.4. نطاق تطبيق أحكام الدليل
1.1.1.5. الضوابط العامة لمسؤولية تطبيق الدليل
1.1.1.6. ملكية الدليل وضوابط الاستخدام
1.1.1.7. القسم الثاني – الخصائص الإستراتيجية والمهام والواجبات لإدارة الموارد البشرية
1.1.1.8. الرؤية والرسالة والأهداف العامة لإدارة الموارد البشرية
1.1.1.9. الخصائص الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية
1.1.1.10. فلسفة إدارة الموارد البشرية
1.1.1.11. الصفات الاحترافية لإدارة الموارد البشرية
1.1.1.12. سياسة الجودة في إدارة الموارد البشرية
1.1.1.13. المهام والواجبات الرئيسية التسعة لإدارة الموارد البشرية

1.2. الفصل الثاني – التخطيط للإحتياجات من الموارد البشرية والتوظيف والترقيات والنقل

1.2.1. القسم الأول – الضوابط العامة للتوظيف والتعيين

1.2.1.1. الضوابط العامة للتوظيف
1.2.1.2. الضوابط العامة للتخطيط للإحتياجات من الموارد البشرية
1.2.1.3. الضوابط العامة للعمر لغايات التوظيف والتعيين في الشركة
1.2.1.4. الضوابط العامة لمقابلة المرشحين للوظائف المطلوبة
1.2.1.5. الصلاحية النهائية للتوظيف
1.2.1.6. أولويات التوظيف
1.2.1.7. الضوابط العامة للتعاقد مع المرشحين للعمل
1.2.1.8. الضوابط العامة للتعاقد مع الموظفين غير السعوديين
1.2.1.9. الضوابط والسياسات العامة لتشغيل المرأة في الشركة
1.2.1.10. الضوابط والسياسات العامة المنظمة للعمل عن بُعد ( Telework )
1.2.1.11. القواعد المنظمة لتوظيف الأشخاص ذوي الهمم العالية
1.2.1.12. القواعد المنظمة لإعادة تعيين الموظفين السابقين للعمل في الشركة
1.2.1.13. نفقات الإستدعاء لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين
1.2.1.14. الجزاءات المترتبة نتيجة تقديم المرشح بيانات ومستندات غير صحيحة

1.2.2. القسم الثاني – الترشيح للوظائف والإختيار

1.2.2.1. الأهداف العامة
1.2.2.2. ضوابط خطة الإحتياجات من الموارد البشرية
1.2.2.3. تصنيف وظائف الشركة
1.2.2.4. ضوابط إعادة تصنيف وظائف الشركة
1.2.2.5. الوصف الوظيفي للوظائف
1.2.2.6. مصادر إختيار المرشحين للعمل في الشركة
1.2.2.7. أماكن المقابلات الشخصية
1.2.2.8. ضوابط الإختبارات الخطية والعملية والفنية والصحية
1.2.2.9. المستندات الرسمية التي يتوجب تقديمها من المرشحين للعمل
1.2.2.10. ضوابط ومعايير إختيار مكاتب ووكالات التوظيف المحلية والخارجية
1.2.2.11. ضوابط ومعايير الإستعانة بالمكاتب الإستشارية الخارجية

1.2.3. القسم الثالث – عقد العمل ومباشرة العمل وفترة التجربة

1.2.3.1. الأهداف العامة
1.2.3.2. القواعد المنظمة لعرض العمل
1.2.3.3. الوثائق الرسمية للتعاقد
1.2.3.4. تحديث وتوثيق عقود العمل
1.2.3.5. البيانات الرئيسية التي يجب أن يشملها عقد العمل
1.2.3.6. اللغة الواجبة الإستخدام في تحرير عقد العمل
1.2.3.7. ضوابط تحديد مدة فترة التجربة
1.2.3.8. ضوابط تقييم الأداء خلال فترة التجربة
1.2.3.9. ضوابط مدة فترة الإنذار في عقد العمل
1.2.3.10. ضوابط مدة عقد العمل عند التعاقد
1.2.3.11. ضوابط مواعيد توقيع عقد العمل
1.2.3.12. الضوابط العامة لصلاحيات التعاقد مع الموظفين وإختيارهم
1.2.3.13. ضوابط مواعيد إلغاء عقد العمل في حالة التأخر عن مباشرة العمل
1.2.3.14. ضوابط تكليف الموظف بعمل مختلف عن العمل الذي تم التعاقد علية
1.2.3.15. ضوابط مواعيد سريان عقد العمل
1.2.3.16. ضوابط عدد نسخ الوثائق الرسمية للتعاقد ( عقد العمل )
1.2.3.17. الضوابط العامة للتعامل مع الموظف الجديد
1.2.3.18. ضوابط إتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفشاء
1.2.3.19. ضوابط توقيع ميثاق العهد الوظيفي

1.2.4. القسم الرابع – الترقيات والعلاوات والنقل

1.2.4.1. الأهداف العامة
1.2.4.2. السياسات العامة للترقيات
1.2.4.3. ضوابط التأهيل للترقيات
1.2.4.4. السياسات العامة للعلاوات السنوية
1.2.4.5. ضوابط العلاوات السنوية ( تعديل الأجر )
1.2.4.6. ضوابط منح العلاوات التشجيعية
1.2.4.7. السياسات العامة للنقل بين الوحدات التنظيمية والفروع
1.2.4.8. الضوابط العامة للأجر الشهري ومكافأة نهاية الخدمة للموظف المنقول
1.2.4.9. إستضافة وحق الموظف المنقول في الحصول على قرض وبدل السكن
1.2.4.10. نفقات ومصاريف الإنتقال

1.3. الفصل الثالث – أنظمة العمل الداخلية

1.3.1. القسم الأول – الملفات والسجلات والبطاقات والوثائق الثبوتية

1.3.1.1. الأهداف العامة
1.3.1.2. السياسات العامة
1.3.1.3. الضوابط العامة للمحافظة على السرية والخصوصية
1.3.1.4. ضوابط الإحتفاظ بالوثائق الثبوتية الرسمية للموظف وإستلامها وتسليمها
1.3.1.5. سرية ملفات وسجلات الموظفين وضوابط الاطلاع عليها
1.3.1.6. ضوابط الاطلاع على الملفات والسجلات الشخصية للموظفين
1.3.1.7. مسؤولية الإبلاغ عن التغييرات في البيانات الشخصية للموظف
1.3.1.8. سجلات الموظف التي يجب الإحتفاظ بها
1.3.1.9. سجلات الموظفين العامة التي يجب الإحتفاظ بها
1.3.1.10. ضوابط تصميم واستخدام بطاقة العمل للموظف (Employee ID)
1.3.1.11. ضوابط إصدار وتصميم كروت التعريف للموظفين (Business Cards)

1.3.2. القسم الثاني – أوقات وساعات العمل والعطل والأعياد الرسمية

1.3.2.1. الأهداف العامة
1.3.2.2. السياسات العامة
1.3.2.3. أيام العمل والعطلة ( الراحة ) الأسبوعية
1.3.2.4. ساعات العمل في ( الأيام العادية – شهر رمضان – الفصول والمواسم )
1.3.2.5. ساعات العمل المرنة Flexi Time
1.3.2.6. فئات الموظفين الذين لا ينطبق عليهم المواعيد والأوقات المحددة للدوام
1.3.2.7. ساعات العمل للعاملين في الأعمال التكميلية والمتقطعة والحراسة والنظافة
1.3.2.8. الحالات التي يحق للشركة عدم الالتزام بساعات العمل والعطلة الأسبوعية
1.3.2.9. العطل والأعياد الرسمية
1.3.2.10. ضوابط التداخل بين العطل والأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية والإجازات
1.3.2.11. الضوابط العامة لإثبات الحضور والإنصراف
1.3.2.12. حق الشركة في إنهاء خدمات الموظف في حالات الغياب المتصل والمتقطع
1.3.2.13. ضرورة توجيه خطابات للموظف المتغيب عن العمل

1.3.3. القسم الثالث – مكافحة التحرش الجنسي والمخدرات والأمراض النفسية

1.3.3.1. المجموعة الأولى : التحرش الجنسي

1.3.3.1.1. الأهداف العامة
1.3.3.1.2. السياسات العامة
1.3.3.1.3. التعريف بالتحرش الجنسي والضحية والمعتدي
1.3.3.1.4. أشكال وزمان ومكان وآثار التحرش الجنسي
1.3.3.1.5. حقوق الموظفين في الحماية من التحرش الجنسي والقوانين الدولية
1.3.3.1.6. مظاهر وحالات التحرش الجنسي
1.3.3.1.7. الضوابط العامة للإبلاغ عن التحرش الجنسي

1.3.3.2. المجموعة الثانية : مكافحة المخدرات والأمراض النفسية

1.3.3.2.1. السياسات العامة لمكافحة الإدمان على المخدرات
1.3.3.2.2. السياسات العامة لمكافحة الأمراض النفسية والعقلية والإكتئاب

1.3.3.3. المجموعة الثالثة : مكافحة الإحباط الوظيفي واليأس

1.3.3.3.1. السياسات العامة لمكافحة الإحباط الوظيفي واليأس Job Frustration

1.3.4. القسم الرابع – الرسوم الحكومية والمعاملات الرسمية

1.3.4.1. الأهداف العامة
1.3.4.2. السياسات العامة
1.3.4.3. مسؤولية إدارة العلاقات مع الهيئات والجهات الحكومية
1.3.4.4. ضوابط إصدار الإقامات الجديدة وتجديدها وغرامات التأخير
1.3.4.5. ضوابط الإضافات والتغيير في الإقامات وطلبات الزيارة للموظفين
1.3.4.6. ضوابط تأشيرات العمل ونقل الكفالات والتنازل عن الكفالة
1.3.4.7. ضوابط إصدار تأشيرات الزيارة التجارية / التأشيرات من القنصليات الأجنبية
1.3.4.8. ضوابط إصدار تأشيرات الخروج والعودة لسفرة واحدة

1.3.5. القسم الخامس – التأمينات الإجتماعية

1.3.5.1. الأهداف العامة
1.3.5.2. السياسات العامة
1.3.5.3. عناصر الأجر الخاضع للتأمينات الاجتماعية
1.3.5.4. النسب المئوية للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية
1.3.5.5. النسب المئوية للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية ( برنامج ساند )

1.3.6. القسم السادس – الرعاية الطبية والتأمين الطبي

1.3.6.1. الأهداف العامة
1.3.6.2. تعريفات عامة
1.3.6.3. السياسات العامة للرعاية الطبية
1.3.6.4. الأفراد المشمولين بالرعاية الطبية
1.3.6.5. التأمين الطبي ودرجات ( مستويات ) الرعاية الطبية
1.3.6.6. ضوابط الرعاية الطبية خارج المملكة والحالات الطارئة والمرضية
1.3.6.7. الحالات المرضية المستثناة من الرعاية الطبية

1.3.7. القسم السابع – القروض والكفالات

1.3.7.1. الأهداف العامة
1.3.7.2. السياسات العامة
1.3.7.3. القرض الخاص
1.3.7.4. قرض التأثيث
1.3.7.5. السلفة المؤقتة على الأجر الشهري

1.3.8. القسم الثامن – السلامة والإسعاف وإصابات العمل والخدمات الصحية والإجتماعية

1.3.8.1. الأهداف العامة
1.3.8.2. السياسات العامة
1.3.8.3. إلتزامات الشركة في مجال المحافظة على السلامة والبيئة
1.3.8.4. مسؤوليات الموظف في مجال المحافظة على السلامة والبيئة
1.3.8.5. حظر ومنع التدخين في أماكن عمل الشركة
1.3.8.6. إلتزامات الشركة في مجال التدابير الوقائية والإسعاف
1.3.8.7. إلتزامات الموظف في مجال التدابير الوقائية
1.3.8.8. التبليغ عن الحوادث
1.3.8.9. الإصابات المهنية ( إصابات العمل )
1.3.8.10. نقل جثمان الموظف المتوفي غير السعودي
1.3.8.11. إلتزامات الشركة في نطاق الخدمات الصحية والإجتماعية
1.3.8.12. إلتزامات الشركة في نطاق تأمين خزانة وتزويدها بمواد الإسعاف الطبي

1.3.9. القسم التاسع – الملابس والزي الرسمي والمراسلات مع الموظفين

1.3.9.1. المجموعة الأولى: الملابس والزي Business Attire Policy
1.3.9.1.1. الأهداف العامة
1.3.9.1.2. السياسات العامة للملابس والزي الرسمي
1.3.9.1.3. الزي الرسمي والملابس للرجال
1.3.9.1.4. الزي الرسمي والملابس للنساء
1.3.9.1.5. الجزاءات المترتبة والمراقبة على سياسة الزي الرسمي والملابس
1.3.9.2. المجموعة الثانية : المراسلات مع الموظفين والبريد الألكتروني
1.3.9.2.1. الأهداف العامة
1.3.9.2.2. السياسات العامة

1.3.10. القسم العاشر – تكريم الموظفين ومكافآت المبدعين وبراءات الإختراع

1.3.10.1. المجموعة الأولى : مكافأة الخدمة المستمرة ( تكريم الموظفين )
1.3.10.1.1. الأهداف العامة
1.3.10.1.2. السياسات العامة
1.3.10.1.3. مراحل مدة التكريم
1.3.10.1.4. مواصفات الهدايا الرمزية للموظفين المكرمين
1.3.10.1.5. الجوائز المستحقة للموظفين المكرمين
1.3.10.2. المجموعة الثانية: براءات الإختراع وحوافز ومكافآت المبدعين
1.3.10.2.1. الأهداف العامة
1.3.10.2.2. السياسات العامة
1.3.10.2.3. الضوابط العامة للحوافز ومكافآت المبدعين

1.3.11. القسم الحادي عشر – الإقتراحات والشكاوي والجزاءات التأديبية

1.3.11.1. الجزء الأول : الإقتراحات
1.3.11.1.1. الأهداف العامة
1.3.11.1.2. السياسات العامة
1.3.11.1.3. تعريف الاقتراح
1.3.11.1.4. أهداف الإقتراحات
1.3.11.1.5. آليات تقديم المقترحات
1.3.11.1.6. الموظفين الذين يحق لهم المشاركة في الإقتراحات
1.3.11.1.7. لجنة دراسة الإقتراحات وآليات عملها
1.3.11.1.8. ضوابط تقديم الإقتراحات
1.3.11.1.9. إجراءات دراسة الإقتراحات ومتابعة تنفيذها
1.3.11.1.10. مكافآت الإقتراحات المقبولة
1.3.11.2. الجزء الثاني : شكاوي الموظفين
1.3.11.2.1. السياسات العامة لشكاوي الموظفين
1.3.11.2.2. ضوابط حق الموظف في التظلم والشكوى
1.3.11.3. الجزء الثالث : الجزاءات والإجراءات التأديبية
1.3.11.3.1. الأغراض والأهداف ونطاق التطبيق
1.3.11.3.2. المرجعية القانونية للتطبيق العملي للجزاءات والإجراءات التأديبية
1.3.11.3.3. الضوابط العامة للتحقيق في المخالفات
1.3.11.3.4. مسؤولية وصلاحية إيقاع الجزاءات في المخالفات
1.3.11.3.5. أنواع الجزاءات
1.3.11.3.6. مسؤوليات إدارة الموارد البشرية في نطاق التحقيقات والإجراءات التأديبية
1.3.11.3.7. مسؤوليات الإدارة التي يتبع لها الموظف المخالف في نطاق التحقيقات والإجراءات التأديبية
1.3.11.3.8. حق الموظف في التظلم من الجزاءات المقررة الموقعة علية
1.3.11.3.9. وثائق التحقيق ورفض الموظف إستلام خطاب الجزاء
1.3.11.3.10. التصرف بالمبالغ الناتجة عن الغرامات
1.3.11.3.11. الجزء الرابع : ضوابط وإجراءات التحقيقات والجزاءات
1.3.11.3.12. ضوابط قرار الإحالة إلى التحقيق
1.3.11.3.13. ضوابط إستدعاء الموظف المخالف للتحقيق
1.3.11.3.14. ضوابط حيادية المحقق
1.3.11.3.15. ضوابط إجراءات التحقيق
1.3.11.3.16. ضوابط توجيه الأسئلة في التحقيق
1.3.11.3.17. ضوابط محضر التحقيق
1.3.11.3.18. ضوابط تحرير محضر التحقيق
1.3.11.3.19. ضوابط حق الموظف المتهم في حضور التحقيق وسماع أقوالة
1.3.11.3.20. ضوابط حق الموظف المتهم بالإطلاع على أوراق التحقيق
1.3.11.3.21. ضوابط حق الموظف بالدفاع عن نفسه
1.3.11.3.22. ضوابط التحقيق المكتوب
1.3.11.3.23. ضوابط وقف الموظف المتهم عن العمل لمصلحة التحقيق
1.3.11.3.24. ضوابط التصرف في التحقيق
1.3.11.3.25. ضوابط تسبيب القرار التأديبي
1.3.11.3.26. ضوابط إبلاغ الموظف المتهم بالقرار التأديبي

1.3.12. القسم الثاني عشر – المحافظة على الذوق العام

1.3.12.1. الجزء الأول : التعريفات والأهداف
1.3.12.2. الجزء الثاني : الخطوط العريضة للمحافظة على الذوق العام
1.3.12.3. الجزء الثالث : الجزاءات المترتبة على مخالفات الذوق العام

1.4. الفصل الرابع – التعويضات والبدلات والإنتداب

1.4.1. القسم الأول – الرواتب والأجور والحسومات

1.4.1.1. المجموعة الأولى : الرواتب والمستحقات
1.4.1.1.1. الأهداف العامة
1.4.1.1.2. السياسة العامة لجدول الرواتب والدرجات
1.4.1.1.3. الضوابط العامة لصرف الأجور
1.4.1.2. المجموعة الثانية : الحسومات وصرف المستحقات وإيقاف الأجر
1.4.1.2.1. الضوابط العامة للحسومات من الأجر الشهري
1.4.1.2.2. الضوابط العامة لحالات إيقاف سريان الأجر الشهري للموظف
1.4.1.2.3. الضوابط العامة لمواعيد صرف مستحقات نهاية الخدمة
1.4.1.2.4. الضوابط العامة للأجر في حالة التوقيف لدى الجهات الرسمية

1.4.2. القسم الثاني – العمل الإضافي والتكليف

1.4.2.1. المجموعة الأولى : العمل الإضافي
1.4.2.1.1. الأهداف العامة
1.4.2.1.2. الضوابط العامة للتكليف بالعمل الإضافي
1.4.2.1.3. الحالات التي تستدعي التكليف بالعمل الإضافي
1.4.2.1.4. الأعمال التي لا يجوز اعتبارها عملاً إضافياً
1.4.2.1.5. أحقية صرف العمل الإضافي للفئات الوظيفية
1.4.2.1.6. الضوابط العامة لإحتساب وصرف مستحقات العمل الإضافي
1.4.2.1.7. الضوابط العامة للتعويض عن العمل الإضافي بأيام إضافية تضاف للإجازة السنوية
1.4.2.1.8. الضوابط العامة للتكليف بالعمل الإضافي بنظام المناوبة (On Call)
1.4.2.1.9. ضوابط التعويض عن الإضافي بنظام المناوبة في حالة الإستدعاء وعدم الإستدعاء
1.4.2.2. المجموعة الثانية : التكليف (تكليف الموظف بعمل آخر بالإضافة لعملة)
1.4.2.2.1. الأهداف العامة
1.4.2.2.2. تعريف التكليف
1.4.2.2.3. الضوابط العامة للتكليف
1.4.2.2.4. الضوابط العامة لمدة التكليف
1.4.2.2.5. الضوابط العامة لمكافأة التكليف

1.4.3. القسم الثالث – السكن وبدل السكن

1.4.3.1. الأهداف العامة
1.4.3.2. السياسات العامة
1.4.3.3. قيمة بدل السكن وطريقة الصرف
1.4.3.4. قيمة بدل السكن كجزء من الأجر لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة
1.4.3.5. قرض تجهيز السكن للموظف الجديد
1.4.3.6. الإعفاءات من استعادة بدل السكن
1.4.3.7. إستضافة الموظفين الجدد
1.4.3.8. السياسات العامة للمساكن المملوكة أو المستأجرة لإسكان الموظفين

1.4.4. القسم الرابع – المواصلات وبدل الإتصالات

1.4.4.1. الأهداف العامة
1.4.4.2. الضوابط العامة لتوفير السيارات لإستخدامها لأغراض العمل
1.4.4.3. ضوابط بدل المواصلات الشهري
1.4.4.4. ضوابط صرف بدل المواصلات الشهري
1.4.4.5. ضوابط بدل المواصلات الشهري للفئات ذات الطبيعة الخاصة
1.4.4.6. ضوابط منح السيارات العينية للموظفين
1.4.4.7. ضوابط بيع السيارات المملوكة للشركة

1.4.5. القسم الخامس – الإنتداب ورحلات العمل

1.4.5.1. الأهداف العامة
1.4.5.2. تعريف الإنتداب
1.4.5.3. أنواع الإنتداب حسب مكان ومدة الإنتداب
1.4.5.4. جدول بدل الإنتداب اليومي
1.4.5.5. الضوابط العامة للإنتداب
1.4.5.6. الراتب الشهري المعتمد في إحتساب بدل الإنتداب
1.4.5.7. الضوابط العامة لعناصر بدل الإنتداب
1.4.5.8. الضوابط العامة لإختيار الموظفين للإنتداب وتحديد مدة الإنتداب
1.4.5.9. الضوابط العامة لإحتساب فترة الإنتداب
1.4.5.10. الضوابط العامة لسلفة الإنتداب
1.4.5.11. إلزامية تقديم تقرير الإنتداب
1.4.5.12. الضوابط العامة لتذاكر السفر في الإنتداب
1.4.5.13. مصاريف الرسوم والتأشيرات والنثرية والضيافة أثناء الإنتداب

1.4.6. القسم السادس – البدلات الأخرى

1.4.6.1. الأهداف العامة
1.4.6.2. الضوابط العامة لمنح البدلات الأخرى
1.4.6.3. أنواع البدلات الأخرى
1.4.6.4. قيمة البدلات الأخرى

1.5. الفصل الخامس – الإجازات

1.5.1. القسم الأول – تذاكر السفر

1.5.1.1. الأهداف العامة
1.5.1.2. الحالات التي يتم بها تأمين تذاكر السفر للموظفين
1.5.1.3. الضوابط العامة لتحديد خط السير للتذاكر الممنوحة للموظفين
1.5.1.4. درجات ( مستويات ) تذاكر السفر
1.5.1.5. ضوابط عدد تذاكر السفر المستحقة للموظف غير السعودي
1.5.1.6. ضوابط إستحقاق تذاكر السفر العائلية
1.5.1.7. الحالات التي لا يسمح فيها بصرف البدل النقدي لتذاكر السفر
1.5.1.8. ضوابط صرف / عدم صرف البدل النقدي لتذاكر السفر
1.5.1.9. الضوابط العامة لإحتساب قيمة تذاكر السفر
1.5.1.10. ترحيل / تحويل / غرامات تذاكر السفر المستحقة
1.5.1.11. ضوابط التعامل مع مكاتب السياحة والسفر

1.5.2. القسم الثاني – الإجازات السنوية

1.5.2.1. الأهداف العامة
1.5.2.2. السياسات العامة
1.5.2.3. الضوابط العامة لتحديد مدة الإجازة السنوية
1.5.2.4. ضوابط منح الإجازة السنوية
1.5.2.5. ضوابط تجزئة الإجازة السنوية
1.5.2.6. ضوابط مواعيد التمتع بالإجازة السنوية وتراكمها وتجميعها
1.5.2.7. ضوابط إحتساب المدة الفعلية للإجازة السنوية
1.5.2.8. ضوابط العودة المتأخرة والمبكرة من الإجازة السنوية
1.5.2.9. الضوابط العامة للتعويض النقدي عن الإجازة السنوية وتذاكر السفر
1.5.2.10. الضوابط العامة لإحتساب أجر الإجازة السنوية

1.5.3. القسم الثالث – الإجازات المرضية

1.5.3.1. الأهداف العامة
1.5.3.2. السياسات العامة
1.5.3.3. الضوابط العامة للإجازات المرضية المتكررة
1.5.3.4. إحتساب الأجر في الإجازات المرضية
1.5.3.5. الضوابط العامة لإحتساب مدة الإجازات المرضية

1.5.4. القسم الرابع – إجازة الحج والإجازات الإجتماعية (الزواج،الوفاة،الأبوة)

1.5.4.1. الأهداف العامة
1.5.4.2. الضوابط العامة لإجازة الحج والإجازات الإجتماعية
1.5.4.3. الضوابط العامة لمنح وتحديد مدة إجازة الحج
1.5.4.4. الضوابط العامة لمنح وتحديد مدة إجازة الزواج
1.5.4.5. الضوابط العامة لمنح وتحديد مدة إجازة الوفاة
1.5.4.6. الضوابط العامة لمنح وتحديد مدة إجازة ولادة مولود جديد ( إجازة الأبوة )

1.5.5. القسم الخامس – الإجازات الطارئة والطويلة ( بدون أجر ) والمرافقة الطبية

1.5.5.1. الأهداف العامة
1.5.5.2. الضوابط العامة
1.5.5.3. الضوابط العامة للإجازات الطارئة ( بدون أجر )
1.5.5.4. الضوابط العامة للإجازات الطويلة ( بدون أجر )
1.5.5.5. الضوابط العامة لإجازة المرافقة الطبية

1.5.6. القسم السادس – إجازة الإمتحانات والتمثيل الرياضي والتوقيف والسجن والإستدعاء

1.5.6.1. الأهداف العامة
1.5.6.2. الضوابط العامة
1.5.6.3. الضوابط العامة لإجازة الإمتحانات الدراسية
1.5.6.4. الضوابط العامة لإجازة التمثيل الرياضي
1.5.6.5. الضوابط العامة لإجازة الاستدعاء للدوائر الحكومية
1.5.6.6. الضوابط العامة لإجازة التوقيف والسجن

1.5.7. القسم السابع – إجازة الحمل والولادة والإجهاض والعِدَّة

1.5.7.1. الضوابط العامة لإجازة الحمل والولادة
1.5.7.2. الضوابط العامة لإجازة ” الإجهاض “
1.5.7.3. الضوابط العامة لإجازة ” العِّدَة “

1.6. الفصل السادس – التدريب والتطوير

1.6.1. القسم الأول – السياسات والأهداف العامة

1.6.1.1. السياسات العامة
1.6.1.2. الأهداف العامة
1.6.1.3. الأهداف العامة للتدريب والتطوير

1.6.2. القسم الثاني – الضوابط العامة

1.6.2.1. العناصر الرئيسية لإستراتيجية التدريب والتطوير في الشركة
1.6.2.2. موازنة وأولويات البرامج التدريبية والتطويرية
1.6.2.3. مراحل عملية التدريب والتطوير
1.6.2.4. أنواع الدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.5. طرق ( أساليب ) عقد الدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.6. مشتملات خطة التدريب والتطوير الأساسية
1.6.2.7. الضوابط العامة للإحتياجات التدريبية والتطويرية الطارئة
1.6.2.8. الضوابط العامة لتحديد وتقدير الإحتياجات التدريبية والتطويرية
1.6.2.9. الضوابط العامة لوضع الخطة التدريبية والتطويرية
1.6.2.10. عناصر تكاليف الــدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.11. مسؤولية إعداد خطة التدريب والتطوير
1.6.2.12. التعريف بمشرف التدريب والتطوير ومهامه الرئيسية
1.6.2.13. مسؤولية الموظف المتدرب في عملية التدريب والتطوير
1.6.2.14. مسؤولية الرئيس المباشر في عملية التدريب والتطوير
1.6.2.15. مسؤولية منسق التدريب والتطوير في الوحدات التنظيمية
1.6.2.16. ضوابط إختيار المرشحين للدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.17. الرواتب والمزايا خلال الدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.18. ضوابط السلوك المهني خلال الدورات التدريبية والتطويرية
1.6.2.19. الإلتزام بالخدمة في الشركة نتيجة الإشتراك في البرامج التدريبية والتطويرية
1.6.2.20. على رأس العمل بالشركة
1.6.2.21. تقويم خطة التدريب والتطوير

1.7. الفصل السابع – إنتهاء الخدمات والتقاعد وإخلاء الطرف ومكافأة نهاية الخدمة

1.7.1. القسم الأول – إنتهاء الخدمات وفترة الإنذار وإخلاء الطرف

1.7.1.1. الأهداف العامة
1.7.1.2. السياسات العامة لإنتهاء الخدمات
1.7.1.3. تعريف المصطلحات المستخدمة في انتهاء الخدمات
1.7.1.4. الضوابط العامة لإنهاء الخدمات
1.7.1.5. الحالات التي يتم بها إنتهاء العقد
1.7.1.6. الحالات التي يتم بها انتهاء الخدمات
1.7.1.7. الضوابط العامة للإستقالة
1.7.1.8. الضوابط العامة لفترة الإنذار عند إنتهاء الخدمات
1.7.1.9. الضوابط العامة لفترة الإنذار في العقود غير المحددة المدة
1.7.1.10. الضوابط العامة لإنهاء الخدمات بدون إشعار أو دفع بدل الإشعار
1.7.1.11. ضوابط إخلاء الطرف بغرض تسوية المستحقات
1.7.1.12. القواعد المنظمة لسن التقاعد
1.7.1.13. مقابلة نهاية الخدمة ( Exit Interview )
1.7.1.14. شهادة الخدمة ووثائق التوظيف

1.7.2. القسم الثاني – مكافأة إنتهاء الخدمات

1.7.2.1. الحالات التي يستحق الموظف بها مكافأة نهاية الخدمة
1.7.2.2. حالات إنتهاء الخدمات بدون مكافأة أو تعويض أو إشعار وبموجب المادة ( 80 )
1.7.2.3. احتساب مدة الخدمة لغايات إحتساب مكافأة نهاية الخدمة
1.7.2.4. معادلة احتساب مقدار مكافأة نهاية الخدمة
1.7.2.5. مكافأة نهاية الخدمة في حالة إنهاء الخدمات في العقود المحددة وغير المحددة
1.7.2.6. الضوابط العامة لتعويض إنهاء العقد لسبب غير مشروع
1.7.2.7. مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة

 

نماذج من الدليل

ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق

 

1.1. الفصل الأول – الضوابط والقواعد المنظمة لتذاكر السفر والإجازات

 

1.1.1. الأهداف العامة

 

المادة ( 1 ) :                   يتم تأمين تذاكر السفر للموظفين في الحالات المختلفة بغرض تحقيق الأهداف التالية:

1.         وضع الضوابط لصرف تذاكر السفر للموظفين في الشركة.

2.         تحديد الحالات التي يتم بها صرف تذاكر السفر للموظفين عند القيام بإجازاتهم السنوية.

3.         تحديد الحالات التي يتم بها صرف تذاكر السفر للموظفين عند الإنتداب.

4.         الوفاء بشروط التعاقد مع الموظفين.

5.         تحقيق المساواة في نوعيات تذاكر السفر الممنوحة للموظفين وحسب المستويات الإدارية المختلفة في الشركة.

 

1.1.2. الحالات التي يتم بها تأمين تذاكر السفر للموظفين

المادة ( 2 ) :                   يتم تأمين تذاكر السفر للموظفين في الحالات التالية:

1.     عند التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقد إلى مقر العمل، إلا إذا نص العقد خلاف ذلك.

2.     عند إنتهاء خدمة الموظف، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

3.     عند قيام الموظف بالإجازة السنوية، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

4.     عند قيام الموظف بمهمة انتداب سواء داخل المملكة أو خارجها.

5.     عند قطع الإجازة السنوية للموظف والطلب منه العودة للعمل بسبب ظروف العمل.

 

1.1.3. الضوابط العامة لتحديد خط السير للتذاكر الممنوحة للموظفين

 

المادة ( 3 ) :                   يتم تحديد خط السير لتذاكر السفر الممنوحة للموظفين وفق الضوابط التالية :

1.         إن القاعدة الأساسية في منح تذاكر السفر للموظفين هي أحقية الموظف في الحصول على تذاكر سفر إلى عاصمة البلد الذي يحمل جنسيته.

2.         يجوز للجهة صاحبة الصلاحية في الشركة بناءاً على ظروف يعود تقديرها لها منح بعض الموظفين تذاكر سفر كما يلي :

( ‌أ )              إلى مقر إقامتهم الفعلية داخل بلدانهم والتي تختلف عن عاصمة بلدانهم.

( ‌ب )            إلى مقر إقامتهم الفعلية عدا بلدانهم الأصلية إذا كان الموظف يحمل جنسية أخرى بالإضافة لجنسيتة الأصلية.

3.         في جميع الأحوال يتحمل الموظف أو عائلته تكاليف الوزن الزائد .

 

1.1.4. درجات ( مستويات ) تذاكر السفر

 

المادة ( 4 ) :                   تكون درجة ( مستوى ) تذاكر السفر الممنوحة للموظفين حسب الجدول التالي :

الفئة

الدرجة

الرمز

موظفي الإدارة العليا

الدرجة الأولى

F

موظفي الإدارة الوسطى

درجة رجال الأعمال ( الأفق )

J

الموظفين

الدرجة السياحية

YE

 

 

 

1.1.5. ضوابط عدد تذاكر السفر المستحقة للموظف غير السعودي

المادة ( 5 ) :                   يستحق الموظف غير السعودي والمرتبط مع الشركة بعقد عمل عائلي تذاكر للسفر في الإجازات السنوية بحد أعلى ( 5 ) تذاكر كما يلي :

1.         تذكرة سفر للموظف.

2.         تذكرة سفر للزوجة.

3.         تذاكر سفر لعدد ( 3 ) من الأولاد ( الذكور والإناث ).

 

1.1.5.1. ضوابط إستحقاق تذاكر السفر العائلية

 

 

المادة ( 6 ) :                   يشترط لمنح التذاكر العائلية ( الزوجة والأولاد ) للموظفين غير السعوديين ما يلي :

1.     أن يكون أفراد العائلة ( الزوجة والأولاد ) مقيمون إقامة نظامية في المملكة.

2.     أن لا يكون الأولاد ( الذكور والإناث ) يعملون لدى جهة أخرى.

3.     أن يكون الأولاد ( الذكور والإناث ) تحت كفالة الموظف وليسوا على كفالة جهة أخرى.

4.     يسقط حق الموظف في تذاكر السفر لأولاده ( الذكور والإناث ) إذا تجاوزوا سن (18) عاماً، إلا إذا إلتحقوا بالدراسة شريطة إحضار ما يثبت ذلك ، وأن يكونوا لازالوا تحت الكفالة.

5.     يسقط حق الموظف في تذاكر السفر لأولاده ( الذكور والإناث ) في حالة الزواج، وعلى الموظف إثبات ذلك تحت طائلة التحقيق والمسائلة.

 

 

1.1.6. الضوابط العامة لمستويات ( درجات ) السفر

 

المادة ( 7 ) :                   يتم منح تذاكر السفر للموظفين وفق الضوابط التالية :

1.     في حالة عدم توفر الحجز للموظف الذي يستحق درجة رجال الأعمال ( J ) يتم الحجز لة وفق الضوابط التالية :

( ‌أ )         داخل المملكة يتم ترقيتة للدرجة الأولى ( F ) شريطة توضيح وإثبات ذلك.

( ‌ب )     خارج المملكة يتم الحجز على الدرجة السياحية المخفضة ( YE ).

2.     في حالة عدم توفر الحجز للموظفين الذين يستحقون تذاكر سفر بالدرجة الأولى أو رجـــــال الأعمال  (  F & J )يتم الحجـــز لهـــم على الدرجـــة السياحية ( Y ) ولا يجوز تأجيل السفر بحجة عدم توفر الحجز على الدرجة المستحقة لهم.

3.     لا يجوز للموظف الممنوح تذاكــر ســفر بالدرجة الأولـى أو رجال الأعمال (F&J ) سواء في رحلات العمل أو الإنتداب أو الإجازة السنوية تنزيل درجة سفره للدرجة الأقل للإستفادة من فرق الأسعار ويتوجب عليه السفر بالدرجة الممنوحة له.

4.     مراعاة ضوابط منح التذاكر العائلية.

5.     أن لا تتجاوز قيمة التذاكر التي سيقوم بشراؤها قيمة التذاكر المستحقة لة.

 

1.1.7. الحالات التي لا يسمح فيها بصرف البدل النقدي لتذاكر السفر

 

المادة ( 8 ) :                   لا يصرف البدل النقدي عن تذاكر السفر المستحقة للموظف في الحالات التالية :

1.     لا يصرف بدل نقدي عن قيمة تذاكر السفر المستحقة في حالة عدم رغبة الموظف في السفر بإجازته السنوية.

2.     لا يجوز صرف البدل النقدي عن أي جزء من تذاكر السفر المستحقة بالإجازات السنوية عند إنتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان.

3.     لا يستحق الموظف الذي انتهت خدمته ووافقت الشركة على نقل كفالته بناءاً على طلبه للعمل لدى جهة آخر داخل المملكة تذاكر سفر للعودة لبلده أو تذاكر السفر السنوية.

4.     يتحمل الموظف فرق قيمة التذاكر في حالة رغبته بتغيير خط السير لجهة أخرى تختلف عن الجهة المستحقه له.

 

 

1.1.8. ضوابط صرف / عدم صرف البدل النقدي لتذاكر السفر

 

المادة ( 9 ) :                   يسمح بصرف البدل النقدي عن تذاكر السفر المستحقة للموظف في الحالات التالية:

1.     في حالة عجز وكيل السفر المتعاقد معه من قبل الشركة عن توفير الحجز اللازم.

2.     في حالة رغبة الموظف بالسفر عن طريق البحر أو البر .

3.     لا يصرف البدل النقدي لتذاكر السفر إلاّ في أضيق الحدود ووفق الضوابط التالية:

( ‌أ )              أن تكون هناك مبررات مقبولة من الشركة لطلب صرف البدل النقدي.

( ‌ب )           في جميع الأحوال يشترط السفر الفعلي للموظف أو عائلته.

 

 

1.1.9. الضوابط العامة لإحتساب قيمة تذاكر السفر

 

المادة ( 10 ) :                   يتم إحتساب قيمة التذاكر المستحقة للموظف ( أيهما أقل ) لدى الجهات التالية :

1.     حسب الأسعار المعتمدة لدى الناقل الوطني للمملكة ( الخطوط السعودية ).

2.     و / أو حسب الأسعار المعتمدة لدى خطوط الطيران الوطنية لبلد الموظف.

3.     نظراً لإختلاف قيمة تذاكر السفر من فترة لأخرى خلال العام لدى خطوط الطيران يتم إحتســاب قيمة التذاكـــــر حسب الأســـعار السائدة وقت الموافقة على الإجازة والتاريخ الذي تم به الحجز للموظف ( مثال : موظف تمت الموافقة لة على القيام بالإجازة السنوية في شهر يوليو من العام وتمت الموافقة في شهر يناير من العام عند التخطيط للإجازات السنوية وتم الحجز له للسفر في شهر يوليو في شهر يناير ، فيكون السعر المعتمد للتذكرة هو السعر الذي يصرف للموظف في حالة رغبتة بالتغيير سواء بتغيير خط السير أو تغيير الناقل أو التقديم أو التأخير ) .

4.     في حالة رغبة الشركة بتغيير الحجز الذي تم للموظف سواء بالتقديم أو التغيير أو تغيير خط السير تتحمل الشركة الفروقات المترتبة على هذا التغيير

 

1.1.10. ترحيل / تحويل / غرامات تذاكر السفر المستحقة

 

المادة ( 11 ) :                   يتم التعامل مع حالات ترحيل أو تحويل تذاكر السفر وفق الضوابط التالية :

1.     لا يجوز تأجيل أو ترحيل تذاكر السفر المستحقة للموظف إلى سنة لاحقة ويتوجب إستخدامها قبل استحقاق الموظف لتذاكر السفر للسنة الثانية.

2.     تمنح تذاكر السفر للموظف / أو أحد أفراد العائلة المعني شخصياً ولا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر ( الموظف أو أحد أفراد العائلة ).

3.     لا تتحمل الشركة أية غرامات أو جزاءات مترتبة على تذاكر السفر إذا كان الموظف متسبباً بها كالتأخر عن السفر أو تعديل موعد السفر لأسباب شخصية.

 

1.1.11. ضوابط التعامل مع مكاتب السياحة والسفر

 

المادة ( 1 ) :                   يتم شراء تذاكر السفر للموظفين من مكاتب السياحة والسفر حسب الشروط التالية :

1.     تعطى الأولوية دائماً للسفر بواسطة الخطوط الجوية العربية السعودية ما لم تتوفر أسعار أفضل لدى الخطوط الأخرى.

2.     تحتفظ إدارة الموارد البشرية بصفة دائمة بقائمة يتم تحديثها بإستمرار عن أسعار تذاكر السفر للجهات التي يتم السفر إليها.

3.     يتم إختيار المكاتب السياحية للتعامل معها حسب أفضل الخطوط والأسعار السائدة في السوق.

4.     يتم شراء تذاكر السفر من المكاتب السياحية المعتمدة في الشركة.

5.      في حالة رغبة الموظف بشراء التذاكر من مكتب آخر غير معتمد لدى الشركة بسبب ظروف الحجز ونوعية خطوط الطيران يصرف للموظف قيمة التذاكر المستحقة لة حسب الأسعار المعتمدة لدى المكتب السياحي المعتمد للشركة.

 

1.2. الفصل الثاني – الإجازات السنوية

1.2.1. الأهداف العامة

 

المادة ( 13 ) :                   تهدف الشركة من وضع السياسات التي تنظم الإجازات السنوية لتحقيق ما يلي :

1.     وضع الضوابط للإجازات السنوية في الشركة.

2.     العمل على تنظيم إجازات الموظفين.

3.     المواءمة ( قدر الإمكان ) بين رغبات الموظفين والمصلحة العامة للشركة.

4.     تلافي تعطيل وتوقف العمل في الشركة بسبب الإجازات وضمان استمرارية العمل بشكل منتظم.

 

1.2.2. السياسات العامة

المادة ( 14 ) :                   تمنح الشركة الموظفين الدائمين إجازة سنوية مدفوعة الأجر لتجديد نشاطهم وتأدية المهام الموكلة إليهم بفعالية وفق الضوابط التالية :

1.   يتم إحتساب الإجازة السنوية المستحقة للموظف إعتماداً على تاريخ مباشرة العمل .

2.   ضوابط إستحقاق الإجازة السنوية :

( ‌أ )      تستحق الإجازة الأولى للموظف بعد مرور ( 12 ) شهر عمل فعلي، ويكون الشهر الثالث عشر هو شهر الإجازة.

( ‌ب )   تستحق الإجازة الثانية بعد مرور ( 11 ) شهر عمل على اعتبار أن شهر الإجازة الأولى هو الشهر المكمل للسنة الثانية ( 12 ) شهر لاستحقاق الإجازة الثانية.

3.   يراعى في بداية كل عام ميلادي عند وضع برنامج الإجازات السنوية – على مستوى الوحدات التنظيمية في الشركة – مستوى ضغط العمل (مثل الجرد السنوي، مواسم التخفيضات، اغلاق السنة المالية) وضرورة انتظامه واستمراره حسب خطط العمل وبدون إلحاق الضرر بمصالح الشركة .

4.   يستحق الموظف أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة إذا انتهت خدماته بالشركة قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل فيها على إجازته عنها، وذلك بنسبة ما قضاه منها في العمل.

5.   لا يجوز للموظف العمل لدى أي جهة أخرى أثناء تمتعه بإجازاته سواءً بأجر أو بدون أجر فإذا ثبت أن الموظف قد خالف ذلك يحق للشركة حرمانه من أجره عن مدة الإجازة و/ أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك.

6.   في حالة إنتهاء خدمات الموظف في الشركة لأي سبب من الأسباب، لا يجوز لة القيام بالإجازة السنوية المستحقة لة ويتم تعويضة عنها حسب النظام.

7.   يجوز للموظف خلال العام أن يجمع بين أكثر من إجازة من الإجازات المستحقة له إذا توافرت شروط إستحقاقها.

8.   يجوز للموظف وصل الإجازة السنوية المستحقة بالإجازة المرضية بشرط موافقة الشركة على ذلك.

9.   تحتسب الإجازة النظامية للموظف من ضمن مدة الخدمة المستمرة .

 

1.2.3. الضوابط العامة لتحديد مدة الإجازة السنوية

 

المادة ( 15 ) :                   يستحق الموظفين العاملين في الشركة إجازة سنوية مدفوعة الأجر ( Calendar Days ) حسب الضوابط التالية :

1.     يحق للموظف الدائم في الشركة إجازة سنوية مدفوعة الأجر ( Calendar Days ) حسب الجدول التالي :

 

الفئات

المستوى الوظيفي

مدة الإجازة

 

الفئة الأولى

الإدارة العليا

30 يوم

 

الفئة الثانية

الإدارة الوسطى

30 يوم

 

الفئة الثالثة

الموظفين

21 يوم

2.     إذا ورد نص في عقد العمل يمنح الموظف امتيازات أفضل في عدد أيام الإجازة السنوية، يطبق ما هو وارد في عقد العمل.

3.     تُعدل إجازة الموظف الذي يستحق إجازة مدتها ( 21 ) يوماً لتصبح ( 30 ) يوماً متى أمضى ( 5 ) سنوات متصلة في خدمة الشركة.

 

1.2.4. ضوابط منح الإجازة السنوية

المادة ( 16 ) :                   تمنح الإجازات السنوية للموظفين وفق الضوابط التالية :

1.     يراعى التخطيط للإجازات السنوية منذ بداية العام وذلك بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية والوحدات التنظيمية المعنية.

2.     يتوجب على الموظف تقديم طلب الإجازة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لقيامه بالإجازة.

3.     يتوجب على الموظف المجاز إتخاذ الترتيبات اللازمة لشرح الأعمال للموظف الذي سيحل مكانه للقيام بها خلال فترة الإجازة وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر وتسجيل ذلك في نموذج تسليم المهام لبديله في العمل.

4.     في جميع الأحوال يتوجب على الموظف الذي لدية عهدة مالية عند قيامه بالإجازة السنوية إخلاء طرفه من الإدارة المالية.

5.     يجب على الموظف الالتزام بمواعيد السفر والعودة من الإجازة حسب طلب الإجازة الموافق عليه، وفي حالة تأخره عن العودة في الوقت المحدد دون إعلام وموافقة الرئيس المباشر يحق للشركة إتخاذ الإجراء التأديبي الذي تراه مناسباً بحقه.

6.     يجوز للرئيس المباشر إستدعاء الموظف والطلب منه قطع إجازته السنوية والعودة للعمل إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

 

 

1.2.5. ضوابط تجزئة الإجازة السنوية

 

المادة ( 17 ) :                   الأصل في التمتع بالإجازة السنوية هو قيام الموظف بإجازتة السنوية المستحقة كاملةً بدون تجزئة للإستماع بإستمرارية الإجازة وتحقيق الأهداف الموضوعة من منح الإجازات السنوية، إلا أنة يجوز للموظف تجزئة الإجازة السنوية المستحقة وفق الضوابط التالية :

1.     يُقصد بتجزئة الإجازة هو القيام بها أكثر من مرة في سنة إستحقاقها.

2.     يُمكن تجزئة الإجازة ( 3 ) مرات كحد أقصى.

3.     أن تسمح ظروف العمل بذلك.

4.     موافقة الرئيس المباشر.

5.     لا يحق للموظف الحصول على تذاكر سفر إضافية عدا المستحق له عن سفرة واحدة.

 

 

1.2.6. ضوابط مواعيد التمتع بالإجازة السنوية وتراكمها وتجميعها

 

المادة ( 18 ) :                   يتم تحديد مواعيد التمتع بالإجازات السنوية وتراكمها وفق الضوابط التالية :

1.     يجب على الموظف أن يقوم بإجازته السنوية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم فيما بين حياته الخاصة والعمل .

2.     إن الحد الأقصى لتراكم  وتجميع الإجازات السنوية المستحقة هو سنتين فقط.

3.     يجوز للموظف تأجيل إجازتة السنوية إلى السنة التالية مباشرةً ويسقط حقه في الإجازة المؤجلة إذا إنقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب إستعمالها خلال تلك السنة ( تراكم الإجازات مسموح به لسنتين فقط ).

4.     للشركة الحق بتأجيل موعد قيام الموظف بإجازتة السنوية المستحقة بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على ( 90 ) يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل فيجب الحصول على موافقة الموظف الكتابية، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

 

1.2.7. ضوابط إحتساب المدة الفعلية للإجازة السنوية

 

المادة ( 19 ) :                   يتم إحتساب موعد إبتداء وإنتهاء الإجازة السنوية للموظف وفق الضوابط التالية  :

1.     لأغراض إحتساب مدة الإجازة السنوية عند قيام الموظف بإجازته السنوية تحتسب أيام العطلة الأسبوعية ( الجمعة  والسبت ) أيام عمل للموظف إذا وقعت في بداية أو نهاية الإجازة ولا يشترط التواجد الفعلي في مكان العمل ( يوم الجمعة والسبت ) التي تسبق الإجازة.

2.     لا تمدد الإجازة السنوية بالمدة المقررة للعطلات ( الأعياد ) في حالة مصادفتها خلال الإجازة السنوية.

 

 

1.2.8. ضوابط العودة المتأخرة والمبكرة من الإجازة السنوية

 

المادة ( 20 ) :                   يتم التعامل مع العودة المتأخرة من الإجازة السنوية وفق الضوابط التالية :

1.     في جميع الأحوال يجب على الموظف الذي تضطرة الظروف للتأخر في الإجازة السنوية في الوقت المتفق علية إبلاغ الرئيس المباشر ( خطياً ) والحصول على موافقتة على التأخير .

2.     يجب أن تكون أسباب التأخير مقبولة للرئيس المباشر.

3.     في حالة عدم الإلتزام بالموعد المتفق علية للعودة من الإجازة أو عدم إقتناع الرئيس المباشر بالمبررات المقدمة من الموظف للتأخير فإن الموظف سيكون عرضةً للإجراءات الجزائية المناسبة والتي يمكن أن تشمل :

( ‌أ )          خصم أيام التأخير على الموظف ويشمل الخصم خصمها من الراتب الشهري وخصمها من رصيد الإجازة القادمو بعدد أيام التأخير وخصمها من مكافأة نهاية الخدمة.

( ‌ب )      إعتبار فترة التأخير جزء من الإجازة المستحقة للسنة التالية يتم خصمها من رصيد إجازتة القادمة ( ومثال ذلك إذا تأخر الموظف 10 أيام بدون عذر تقتنع به الإدارة فيمكن إعتبار هذة أل 10 أيام من الإجازة للسنة القادمة ويكون إستحقاقة القادم من الإجازة هو 20 يوم وليس 30 يوم ).

( ‌ج )       توجية إنذار شديد اللهجة للموظف المتأخر .

( ‌د )         إعتبار التأخر بالإجازة كالغياب عن العمل بدون إذن  مع ما يرافق ذلك من تبعات على إستمرارية عمل الموظف بالشركة.

( ‌ه )         إنهاء خدمات الموظف من الشركة.

4.     عند عودة الموظف من الإجازة السنوية المُصرح له بها يحق للموظف إضافة الأيام المتبقية ( التي لم يتمتع بها من الإجازة ) لرصيد إجازاتة ويشترط لذلك موافقة الرئيس المباشر وعدم التعارض مع القواعد المنظمة لتراكم الإجازات.

 

 

1.2.9. الضوابط العامة للتعويض النقدي عن الإجازة السنوية وتذاكر السفر

 

المادة ( 21 ) :         لا يحق للموظف الحصول على تعويض نقدي عن الإجازة السنوية وتذاكر السفر المستحقة له في حالة عدم رغبته في القيام بها،  ويمكن الموافقة على التعويض النقدي – وكحالة إستثنائية – وفق الضوابط التالية:

1.     أن يكون قرار التعويض بناءاً على متطلبات العمل والمصلحة العامة للشركة ووفق مبررات واضحة.

2.     موافقة الرئيس المباشر والجهة صاحبة الصلاحية في الشركة ( المدير العام ).

 

 

1.2.10. الضوابط العامة لإحتساب أجر الإجازة السنوية

 

المادة ( 22 ) :                   يتم إحتساب أجر الإجازة السنوية وفق الضوابط التالية :

1.     يتم احتساب مستحقات الإجازة وفق آخر أجر يتقاضاه الموظف.

2.     يحق للموظف الحصول على بدل السكن خلال فترة الإجازة السنوية في حالة صرف بدل السكن على أساس شهري.

3.     لا تدخل البدلات الأخرى التي يحصل عليها الموظف  ( كالمواصلات وخلاف ذلك ) ضمن أجر الإجازة السنوية ).

4.     يحق للموظف الحصول على أجر الإجازة السنوية، قبل أسبوع من تاريخ تمتعه بها.

 

1.3. الفصل الثالث – الإجازة المرضية

 

1.3.1. الأهداف العامة

المادة ( 23 ) :                   تهدف الشركة من وضع السياسات التي تنظم الإجازات المرضية تحقيق ما يلي :

1.     وضع الضوابط للإجازات المرضية في الشركة.

2.     وضع الأسس والقواعد التي تنظم الإجازات المرضية.

3.     التأكيد على التزام الشركة بتقديم الرعاية الطبية لجميع موظفيها.

4.     توضيح ضوابط استحقاق الإجازات المرضية وظروفها وإعلام الموظفين بها.

 

1.3.2. السياسات العامة

 

المادة ( 24 ) :                   تمنح الشركة الموظف الذي يتغيب عن العمل نتيجة لإصابته بمرض، إجازة مرضية إعتباراً من تاريخ الإصابة طبقاً لتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المعتمدة ووفق الضوابط التالية :

1.     في جميع الأحوال والحالات المرضية يتوجب على الموظف المريض مراعاة – قَدرَّ الإمكان -ما يلي :

( ‌أ )      عند شعور الموظف بمرض أو بآلام تستدعي ترك العمل أو عدم الحضور إلى العمل يجب على الموظف إعلام رئيسه المباشر بذلك في أقرب وقت، وبأسرع وسيلة ممكنة ( الهاتف مثلاً ) على أن يحضر الموظف ما يثبت ذلك لاحقاً.

( ‌ب )   يجب أن يخطر الموظف ( سواءً أكان داخل المملكة أو خارجها ) رئيسه المباشر في أقرب وقت ممكن بأي عارض صحي يمنعه من ممارسة عمله أو يؤثر في سلامة أدائه للعمل وبحاجته إلى الحصول على إجازة مرضية.

( ‌ج )   في حال مرض الموظف أثناء وجوده خارج المملكة، فإن عليه إعلام رئيسه المباشر  ، على أن يراجع إدارة الموارد البشرية عند عودته إلى العمل، ويرفق تقريراً طبياً من جهة طبية يكون مصادقاً عليه من سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة التي كان الموظف يتواجد بها أثناء مرضه.

( ‌د )     يتوجب إثبات المرض بموجب تقرير طبي معتمد، وتعتبر الإجازة المرضية غير المدعومة بتقرير طبي إجازة غير مدفوعة الأجر، ويمكن وفقاً لتقدير المسؤولين في الشركة اعتبارها غياباً متعمداً وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقاً لما تقتضيه أحكام لائحة المخالفات والجزاءات المعتمدة.

2.     في حالة الأمراض المعدية لا يسمح للموظف المريض أن يباشر عمله إلا إذا قررت الجهة الطبية المعتمدة في الشركة أنه شُفي تماماً من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطته لزملائه في العمل.

3.     يجوز للموظف بناءاً على طلبه قطع الإجازة المرضية والعودة للعمل وفق الضوابط التالية:

( ‌أ )      أن يتم ذلك بناءاً على طلب كتابي من الموظف.

( ‌ب )   أن تقرر الجهة الطبية المعتمدة شفاء الموظف وقدرته على مباشرة العمل.

( ‌ج )   أن لا يكون أداء العمل خطراً على الموظف العائد من الإجازة المرضية.

( ‌د )     التأكد من عدم وجود ضرر قد ينجم عن مخالطة الموظف لزملائه في العمل.

( ‌ه )     موافقة مدير الموارد البشرية بناءاً على توصية الرئيس المباشر.

4.     تحفظ كافة التقارير والشهادات الطبية بكل سرية في ملف الموظف الطبي.

5.     في جميع الأحوال لا يجوز للموظف أثناء تمتعه بالإجازة ( المرضية ) أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا ثبت للشركة أن الموظف قد خالف ذلك فلها الحق في حرمانة من أجرة عن مدة الإجازة أو إسترداد ما سبق أن دفعتة إليه من ذلك الأجر وإعتبار هذا التصرف نوع من التحايل مع ما يستتبع ذلك من عقوبات صارمة.

 

1.3.3. الضوابط العامة للإجازات المرضية المتكررة

 

المادة ( 25 ) :                   يتم التعامل مع الإجازات المرضية المتكررة وفق الضوابط التالية :

1.     في جميع الأحوال  والظروف فإن الشركة تعتبر الإجازات المرضية المتكررة والغير مبررة علامة من علامات التلاعب والخداع وسـتأخذ الأمر بمنتهى الجدية للتحقق من الإجازات المرضية ومدى صحتها وإتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين

2.     يتم إنهاء خدمات الموظف الذي يتكرر تلاعبة في تقارير الإجازات المرضية لأكثر من ( 3 ) مرات ويتم إنذارة كتابياً في كل مرة يتم ضبطة متلاعباً في التقارير ( ويتم النص صراحةً في الإنذار الثاني على أن هذا الإنذار – الثاني – هو الإنذار الأخير وسيتم إنهاء خدمات الموظف إذا تكرر منة التلاعب للمرة الثالثة ).

3.     للشركة الحق في التثبت من صحة التقارير الطبية الصادرة من الجهات الطبية الصادرة منها والمعطاة للموظفين لمنحهم الإجازات المرضية والتدقيق بشكل تفصيلي في الإجراءات التي تم إتخاذها لإعتماد الإجازة المرضية ومحتوى التقرير وخلاف ذلك من الإستعلامات التي يمكن أن تجريها مع أصحاب الشأن للتأكد من صحة التقارير والبيانات من عدمها.

4.     تعمل الشركة على توعية الموظفين وتثقيفهم عبر الوسائل المتاحة بأنها لن تتساهل مع أي محاولات للغش والخداع والتحايل في نطاق الإجازات المرضية .

5.     تتعاقد الشركة مع إحدى الجهات الطبية المحايدة لعرض التقارير والإجازات السنوية الصادرة من الجهات الطبية المختلفة عليها وبيان الرأي المهني والطبي بالتقارير والمعلومات الصحية الواردة فيها  .

6.     لا يتم إعتماد أية إجازات مرضية صادرة من خارج شبكة المستشفيات المعتمدة لدى شركة التأمين الطبي إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة – مع تقديم الوثائق المؤيدة لذلك – أما ما يخص المستشفيات الحكومية فيتم التأكد من صحة تقارير الإجازات المرضيةالصادرة منها وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة  .

7.     ستأخذ الشركة كثرة الإجازات المرضية والتقارير الطبية المتكررة بعين الإعتبار عند إجراء عمليات التقييم السنوي للموظفين  .

 

1.3.4. إحتساب الأجر في الإجازات المرضية

 

المادة ( 26 ) :                   يتم إحتساب الأجر عن الإجازات المرضية خلال السنة الواحدة وفق الضوابط التالية :

1.     الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل.

2.     الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر.

3.     الثلاثون يوماً التالية بدون أجر.

 

 

1.3.5. الضوابط العامة لإحتساب مدة الإجازات المرضية

المادة ( 27 ) :                   عند إحتساب الإجازات المرضية ينبغي مراعاة النقاط التالية  :

1.     يتم إحتساب قيمة الإجازة المرضية للموظف المريض سواء كانت الإجازة المرضية متصلة أو متقطعة على أساس سنوي ( للسنة الواحدة ) ويبدأ الإحتساب إعتباراً من تاريخ أول إجازة مرضية.

2.     إذا كانت إقامـة الموظف بمنطقة لا تتوفر فيها خدمات طبية متطورة واقتضت حالته المرضية تحويله للعلاج بإحدى المدن المجاورة تحتسب إجازته المرضية إعتباراً من تاريخ مغادرته منطقة عمله.

3.     تعتبر العطل والأعياد الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع التي تقع خلال فترة الإجازة المرضية جزءاً منها ولا يتم تمديد الإجازة المرضية أو تعويض الموظف عنها.

4.     كل موظف لا يعود إلى عمله فور إنتهاء إجازته المرضية يحرم من أجره عن مدة غيابه ( ويتم إحتسابها إعتباراً من تاريخ نهاية الإجازة ) مع عدم الإخلال بحق الشركة في مجازاته وإتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، واعتباره متغيباً عن العمل بغير إذن وفق أحكام نظام العمل.

5.     للجهة صاحبة الصلاحية في الشركة في حالة تكرارالإجازة المرضية وتجـاوزها مدة ( 90 ) يوماً في السنة الواحدة أن تحيل الموظف إلى الجهة الطبية المعتمدة في الشركة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية لتقرير صلاحيته للعمل من عدمه وإذا ما تقرر عدم صلاحيته تنهى خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .

6.     يحق للموظف المريض طلب تمديد إجازتة المرضية – إذا إستدعت حالتة الصحية ذلك – بشرط الحصول على موافقة الجهة الطبية المعتمدة.

7.     لايجوز ترحيل الإجازة المرضية إلى السنة التالية ولا يجوز بأي حال من الأحوال استبدالها ببدل نقدي، وتسقط الإجازة المرضية بانقضاء السنة التي تستحق عنها.

8.     لا يجوز صرف أجر الإجازة المرضية مقدماً مهما كانت الأحوال.

 

تصفح المزيد من الأدلة الاسترشادية

error: Content is protected !!