التعريف العام
$100 دولار أمريكي
المجموعة الأولى ( منظومة الحوكمة ) – Group ( 1 ) Corporate Governance System | ||
رقم الدليل | الدليل | |
1 | الدليل المهنـي للميثاق العائلي | Family Charter P. Manual |
2 | الدليل المهنـي لنظـام الحوكمــة | Corporate Governance P. Manual |
3 | الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية | Family CO. CG P. Manual |
4 | الدليل المهني لحوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة | CG P. Manual for Medium & Small CO. |
5 | الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة | Company COE Charter P. Manual |
6 | الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر | Risk Management Charter P. Manual |
7 | الدليل المهني للتميز المؤسسي والجودة | O.Excellence & Quality P. Manual |
المجموعة الثانية ( النظام الإداري ) – Group ( 2 ) Administrative System | ||
8 | الدليل المهني للهيكل التنظيمي | Organization Chart P. Manual |
9 | الدليل المهني للمؤهلات والجدارات والمهارات | Q., Competencies & Skills P. Manual |
10 | الدليل المهني للوصف الوظيفي | Job Description P. Manual |
11 | الدليل المهني لمهام الوحدات الرئيسية في الشركة | Main Co. Units Tasks P. Manual |
12 | الدليل المهني لمنظومة الصلاحيات الوظيفية | Authorities Matrix P. Manual |
المجموعة الثالثة (نظام الموارد البشرية ) – Group ( 3 ) Human Resources System | ||
13 | الدليل المهني لنظام الموارد البشرية | HR System P. Manual |
14 | الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للموظفين | Employees COE P. Manual |
15 | الدليل المهني لإدارة المواهب والتدوير والتعاقب الوظيفي | TM,FR & SP P. Manual |
16 | الدليل المهني لنظام تقييم الأداء | Performance Appraisal P. Manual |
17 | الدليل المهني للتصنيف الوظيفي وجدول الرواتب | JC & Salary Scale P. Manual |
18 | الدليل المهني لنظام الحوافز والمكافآت | Incentives & Rewards System P. Manual |
19 | الدليل المهني للإختيار والتوظيف | Selection & Recruitment P. Manual |
20 | الدليل المهني للإندماج الوظيفي وتوجيه الموظف الجديد | Career Integration & N.E. Guide P. Manual |
21 | الدليل المهني لنظام التوفير والإدخار والصندوق الخيري | Emp. SF& C.Fund P.Manual |
22 | الدليل المهني لدليل الموظف | Emp. Hand Book P.Manual |
23 | الدليل المهني لقاموس الموارد البشرية | HR Glossary P.Manual |
المجموعة الرابعة ( النظام المالي والعمليات ) – Group ( 4 ) Financial & Operation System | ||
24 | الدليل المهني للنظام المالي | Financial System P.Manual |
25 | الدليل المهني للتدقيق الداخلي | Internal Audit P.Manual |
26 | الدليل المهني للموازنات التقديرية | Estimated budgets P.Manual |
27 | الدليل المهني لنظام المشتريات والمستودعات | Proc. & Warehouses P.Manual |
28 | الدليل المهني لنظام المبيعات | Sales System P.Manual |
29 | الدليل المهني لنظام الإئتمان والتحصيل | Credit & Collection P.Manual |
30 | الدليل المهني لنظام الشؤون الإدارية والخدمات العامة | Admin. & General Services P.Manual |
31 | دليل المسؤولية الإجتماعية للشركة | Social Responsibility P.Manual |
32 | الدليل المهني لمعالجة شكاوي العملاء | Customer Complains Handling P.Manual |
33 | الدليل المهني للسلامة والصحة المهنية | Safety & O.Health P.Manual |
34 | الدليل المهني للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية | HR S. Planning P.Manual |
المجموعة الخامسة ( الأدلة المتخصصة ) – Group ( 5 ) Specialized Manuals | ||
35 | دليل المجلس العائلي | Family Council Manual |
36 | دليل الصندوق العائلي | Family Fund Manual |
37 | دليل ميثاق الشركاء | Partner Charter Manual |
38 | دليل ميثاق الجمعية العامة ومجلس الإدارة | GA & BOD Charter Manual |
39 | دليل ميثاق مجلس الأبناء والمجلس الإستشاري | Sons ( Parallel ) & C. Council C. Manual |
40 | دليل ميثاق لجان المجلس ومراقب الحوكمة ومسؤول الإلتزام | BOD Committee’s & CG Contr. & C. Manual |
41 | دليل ميثاق الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي | EM & ( CEO ) Charter Manual |
42 | دليل الشفافية والإفصاح والمسائلة والتضارب في المصالح | Transparency, Disclosure, Accountability & COI Manual |
43 | دليل المراجعة الداخلية والخارجية | Internal & External Audit Manual |
44 | دليل الصلاحيات والإلتزام الأخلاقي لأعضاء المجلس واللجان | BOD & Comm. Authorities & COE Manual |
45 | دليل السياسات العامة للشركة | Company Policies Manual |
46 | دليل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان | BOD & Committee’s Evaluation Manual |
47 | دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان | BOD, Committee’s B. Practices & Forms Manual |
48 | دليل مؤشرات قياس الأداء | Key Performance Indicators KPI’s Manual |
49 | دليل سياسة المخاطر | Risk Management Policy Manual |
50 | دليل السياسات العامة للموارد البشرية | Human Resources Policies Manual |
51 | دليل الإجراءات ونماذج العمل للموارد البشرية | HR Procedures & Working Forms Manual |
52 | دليل السياسات والتحاليل والتقارير المالية | Financial Policies , Analyses & Reports Manual |
53 | دليل الإجراءات ونماذج العمل المالية | Financial Procedures & Forms P. Manual |
54 | دليل نظام المشتريات | Procurement System Manual |
55 | دليل نظام المستودعات | Warehouses System Manual |
1. الباب الأول : السياسات العامة
1.1. مرجعية نظام الصندوق
1.2. أهداف الصندوق وتاريخ سريانة وشموليتة
1.3. أموال الصندوق
1.4. لجنة إدارة الصندوق
1.5. حسابات وسجلات الصندوق
1.6. إستخدامات أموال الصندوق والعائد السنوي لأموال الصندوق
1.7. منح القروض للأعضاء في الصندوق
1.8. إنتهاء العضوية في الصندوق وإسترداد الإشتراكات
1.9. أحكام عامة للصندوق
2. الباب الثاني : الإجراءات العامة
2.1. تشكيل لجنة إدارة الصندوق
2.2. إجراءات طلب الإشتراك في الصندوق
2.3. إجراءات طلب تعديل الإشتراك في الصندوق
2.4. إجراءات طلب الحصول على قرض من الصندوق
3. الباب الثالث : نماذج العمل
3.1. نموذج / القرار الإداري بإختيار لجنة إدارة الصندوق
3.2. نموذج / طلب عضوية اشتراك في صندوق التوفير والادخار
3.3. نموذج / طلب تعديل اشتراك في صندوق التوفير والادخار
3.4. نموذج / طلب قرض من الصندوق
3.5. نموذج / إيصال استلام قرض من الصندوق
ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق
4.1. الباب الأول – صندوق التوفير والإدخار
4.1.1. مرجعية نظام الصندوق
المادة ( 1 ) : يُنشأ بالمنشأة نظام للتوفير والادخار يشار إليه في هذه اللائحة بـ”الصندوق ” وتتحمل المنشأة مصروفات إنشائه وإدارته، وتتولى استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة وزارة العمل على الصندوق. |
المادة ( 2 ) : وضع هذا النظام تنفيذاً لأحكام المادة ( 145 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426 هـ والتعديلات اللاحقة علية. |
4.1.2. أهداف الصندوق وتاريخ سريانة
المادة ( 3 ) : يهدف الصندوق إلى تحقيق مصالح الأعضاء الذاتية للمشتركين فيه من خلال دعم روح التعاون والادخار وتنمية مدخراتهم وإعلاء مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاضد فيما بينهم. |
المادة ( 4 ) : إعتباراً من تاريخ صدور قرار وزارة العمل على إنشاء الصندوق يحق لجميع موظفي المنشأة الاشتراك في الصندوق بشرط أن يكون الموظف قد أمضى فترة التجربة والاختبار بنجاح وأن يقبل كتابةً الالتزام بنظام الصندوق والتقيد بأحكامه. |
4.1.3. أموال الصندوق
المادة ( 5 ) : تتكون أموال الصندوق مما يلي: (أ) مدخرات العاملين بالمنشأة الذين يرغبون في الاشتراك في الصندوق باختيارهم وللعضو حق الاشتراك بما لا يقل عن سهم ولا يزيد عن 15 سهم علماً بان قيمة السهم الواحد (100) ريال في الشهر، ويجوز للجنة استبعاد أي عضو مساهم ترى بأنه غير صالح للاستمرار في المساهمة بالصندوق بناء على أسباب مقبولة ومنطقية. (ب) تكون مساهمة المنشأة في الصندوق بمبلغ وقدرة ( ) ريال سنوياً. (ج) عائد الاستثمار السنوي من الجزء المخصص للاستثمار. |
4.1.4. لجنة إدارة الصندوق
المادة ( 6 ) : يتم تشكيل لجنة إدارة الصندوق وفق الضوابط التالية : |
(أ) تتكون لجنة إدارة الصندوق من ( 5 ) أعضاء كما يلي : |
· المدير العام – رئيس اللجنة. |
· مدير الموارد البشرية نائب رئيس اللجنة. |
· ثلاثة أعضاء من الموظفين يتم اختيارهم من قبل المدير العام. |
(ب) يتم تشكيل اللجنة بقرار صادر من المدير العام . |
(ج) يتم التجديد للأعضاء سنوياً أو استبدالهم أو استبدال بعضهم بآخرين لإتاحة الفرصة للجميع. |
(د) تمارس لجنة إدارة الصندوق أعمالها تطوعاً دون مقابل. |
(ه) يحق للجنة إدارة الصندوق تكليف أثنين من أعضاء الصندوق للقيام بمهام أمين سر اللجنة وأمين الصندوق. |
(و) يحق للجنة إدارة الصندوق الاستعانة بمن تراه من العاملين في المنشأة لإنجاز أعمالها. |
المادة ( 7 ) : صلاحيات لجنة الصندوق : تكون صلاحيات ومهام لجنة إدارة الصندوق على النحو التالي: |
(أ) تحصيل إيرادات الصندوق وإصدار القرارات اللازمة لإدارته وتنظيم سير العمل فيه والأشراف على حساباته. |
(ب) وضع الموازنة السنوية للصندوق والحساب الختامي لكل سنة مالية مع إظهار المركز المالي للصندوق في نهاية كل سنة. |
(ج) إجراء الجرد السنوي لأموال الصندوق. |
(د) وضع تقرير سنوي عن النشاط والخدمات التي قدمها الصندوق لأعضائه والنظر في التقارير التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي. |
(ه) النظر في استثمار جزء من إيرادات الصندوق وبما يحقق النفع للأعضاء. |
المادة ( 8 ) : اجتماعات لجنة إدارة الصندوق: |
(أ) تجتمع اللجنة في بداية كل شهر ميلادي لدراسة ومناقشة ما قد يستجد أو يطرأ من أمور أو طلبات ويحرر بذلك محضر يوقع عليه الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة. |
(ب) عقد اجتماع سنوي يدعى إليه جميع المساهمين ( المشتركين ) بالصندوق لاطلاعهم على ميزانية الصندوق وحجم استثماراته خلال السنة المالية المنقضية والخطط المستقبلية. |
(ج) تكون قرارات اللجنة بالأغلبية. |
4.1.5. حسابات وسجلات الصندوق
المادة ( 9 ) : حسابات الصندوق: |
(أ) يكون للصندوق دفاتر حسابات وسجلات خاصة منفصلة عن حسابات وسجلات المنشأة وللجنة أن تستعين بالإدارة المالية للمنشأة في تحصيل اشتراكات الأعضاء وأقساط القروض وغيرها. |
(ب) يفتح حساب جاري في أحد البنوك باسم ” صندوق التوفير والادخار للعاملين بالمنشأة ” تودع به جميع موارد الصندوق ويسحب منها بموجب شيكات موقع عليها من رئيس اللجنة أو نائبه وأمين الصندوق والجزء الآخر يتم استثماره. |
(ج) تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه. |
المادة ( 10 ) : السجلات المحاسبية: تفتح اللجنة في سجلاتها المحاسبية حسابا مستقل لكل عضو في الصندوق يسجل فيه ما يلي: |
(أ) قيمة الاشتراكات التي دفعها للصندوق. |
(ب) قيمة ما يخصه من مساهمة المنشأة. |
(ج) قيمة ما أضيف إلى حسابه من أرباح استثمارية. |
(د) قيمة المبالغ التي تسلمها العضو من الصندوق وأقساط السداد. |
(ه) يخطر كل عضو بكشف يوضح حسابه في الصندوق نهاية كل سنة مالية. |
4.1.6. إستخدامات أموال الصندوق والعائد السنوي لأموال الصندوق
المادة ( 11 ) : يكون استخدام أموال الصندوق على النحو التالي: |
(أ) (60%) كحد أدنى من إجمالي إيرادات الصندوق يوجه للاستثمار. |
(ب) (30%) كحد أقصى من إجمالي الإيرادات يوجه لإقراض الأعضاء. |
(ج) (10%) من إجمالي الإيرادات لتكوين احتياطي الصندوق. |
(د) يعود إجمالي الأقساط المسددة من القروض إلى إيرادات الصندوق ويعاد توزيعها على الأغراض الثلاثة المتقدمة بالنسب المشار إليها. |
(ه) يجوز للجنة في بداية كل سنة أو عند الضرورة تغيير النسبة المئوية في كل من الأغراض الثلاثة سابقة الذكر وبما يحقق أهداف الصندوق. |
المادة ( 12 ) : يوزع العائد السنوي لاستثمار أموال الصندوق على النحو التالي |
(أ) (80%) منه كحد أقصى على الأعضاء المشتركين بنسبة قيمة اشتراك كل منهم في السنة، ويتم صرفها للعضو أو تضاف إلى حسابه في الصندوق حسب رغبته. |
(ب) (20%) منه كحد أقصى يجوز توزيعه كمساعدات مالية أو منح لا ترد في الظروف الطارئة للأعضاء المشتركين في الصندوق وغيرهم من العاملين في المنشأة وذلك في نطاق القواعد والفئات التي تحددها اللجنة. |
4.1.7. منح القروض للأعضاء في الصندوق
المادة ( 13 ) : تمنح القروض للأعضاء من الصندوق وفق الضوابط التالية: |
(أ) يجوز للجنة تقديم قروض للأعضاء المشتركين في الصندوق. |
(ب) تحدد اللجنة في بداية كل سنة مالية الحد الأقصى للقرض الذي يمكن منحة. |
(ج) تضع اللجنة الضوابط والقواعد المنظمة لسداد هذه القروض مع مراعاة أحكام نظام العمل. |
(د) تحدد اللجنة الوقت المناسب للبدء في منح هذه القروض بما يحقق مصلحة الصندوق وقيمة القرض بحسب ظروف كل حالة على حده. |
(ه) يشترط لمنح القرض مضي أثنى عشر شهراً على اشتراك العضو في الصندوق ما لم تقم لدى العضو – طالب القرض – حالة ضرورة قصوى تقدرها اللجنة. |
(و) على العضو المقترض من الصندوق في كل الأحوال تقديم كفيل غرم وأداء تقبل به اللجنة قبل الحصول على القرض إذا كانت قيمة القرض تزيد على مجموع رصيد حسابه لدى الصندوق في تاريخ طلب القرض. |
(ز) لا يجوز منح قرض جديد للعضو إلا بعد مضي عام كامل على سداد آخر قسط من القرض السابق. |
4.1.8. إنتهاء العضوية في الصندوق وإسترداد الإشتراكات
المادة ( 14 ) : انتهاء العضوية في الصندوق: |
(أ) في حالة رغبة العضو في إنهاء اشتراكه عليه أن يقدم طلباً موقعاً منه باسم رئيس اللجنة ويسلم الطلب إلى أمين سر اللجنة أو بالبريد المسجل، وينتهي الاشتراك في هذه الحالة اعتباراً من نهاية الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه الطلب. |
(ب) انتهاء خدمات العضو بالمنشأة بالاستقالة أو الإقالة. |
المادة ( 15 ) : يسترد العضو الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق أو ورثته الشرعيين مجموع المبالغ التي دفعها للصندوق إضافة إلى عوائد استثمارها ونصيبه من حصة المنشأة وعوائدها الاستثمارية وكذلك حصته في أية موارد تبرعيه وعائدها الاستثماري – مع مراعاة ما يلي: |
(أ) إذا كان انتهاء الاشتراك يرجع إلى ترك الخدمة في المنشأة أو الإقالة فإن رد المبالغ المشار إليها مع عوائدها الاستثمارية يكون بعد سداد مديونية العضو للصندوق كاملة مع مراعاة ما جاء بالبند (ج) من هذه المادة. |
(ب) إذا كان انتهاء الاشتراك يرجع إلى انسحاب العضو من الصندوق فإن رد المبالغ المشار إليها مع عوائدها الاستثمارية يكون بعد سداد مديونية العضو للصندوق كاملة فإذا كانت مستحقاته لدى الصندوق غير كافية فإنه يلزم دفعها نقداً تخصم من أجره الشهري المستحق لدى المنشأة . |
(ج) إذا كان انتهاء الاشتراك بسبب انتهاء الخدمة للمرض أو العجز الكلي أو الوفاة فإنه يجوز إعفاء العضو أو ورثته من سداد مديونياته للصندوق على أن تسوى هذه المبالغ من المساعدات الاستثنائية لظروف طارئة، ويكون لها الأولوية على غيرها ويصدر بذلك قرار من اللجنة وفي هذه الحالة يرد إلى العامل أو ورثته كافة مستحقاته المشار إليها في صدر هذه المادة كاملة. |
(د) يسترد العضو رصيد حسابه في الصندوق (وفقاً لما هو وارد في البنود أ، ب، ج، من هذه المادة) خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب أو انتهاء الخدمة. |
4.1.9. أحكام عامة للصندوق
المادة ( 16 ) : لا يجوز إدخال أية تعديلات على أحكام هذا النظام إلا بعد موافقة وزارة العمل على هذه التعديلات. |
المادة ( 17 ) : يعمل بأحكام هذا النظام في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالقرار الوزاري وفي حق العمال إعتباراً من اليوم التالي لإعلان القرار. |
المادة ( 18 ) : يتم إعلان هذا النظام بوضعه في مكان ظاهر في أماكن العمل بالمركز الرئيسي للمنشأة فور إبلاغها بالقرار الوزاري باعتماده. |
4.2. الباب الثاني – الصندوق الخيري
4.2.1. مقدمة عامة
قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . وقال تعالى:( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ) ( 272) سورة البقرة. وقال تعالى (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ( 262 ) سورة البقرة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ). وإن من مميزات ديننا الحنيف أنه دين التكافل والتضامن ، بل ويؤكد تعزيز روح الترابط والتعاضد ، ومجتمعنا مجتمع الخير والتواصل ، لذلك تعتبر المشاركات الإنسانية والإجتماعية مظهراً من مظاهر الحب الإجتماعي وحسن اللقاء الإنساني . والشركة ككيان صالح في المملكة العربية السعودية تؤثر وتتأثر به، وتأكيداً لدورها الإجتماعي والخيري ومسؤوليتها الإجتماعية في المجتمع وتأكيداً وتكريساً لأواصر العلاقات الإجتماعية جاءت فكرة إنشاء الصندوق . |
4.2.2. تأسيس الصندوق
المادة ( 1 ) : بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس صندوق ________________ تلبية لرغبة الإدارة العليا للشركة بتاريخ / / |
4.2.3. منطقة الخدمات والمركز الرئيسي للصندوق
المادة ( 2 ) : تشمل منطقة خدمات صندوق الشركة الخيري _____________________________ ويكون مركز الصندوق الرئيسي في مدينة _________ ويمكن نقله أو فتح فروع له في المدن الأخرى في المملكة العربية السعودية . |
4.2.4. أهداف الصندوق
المادة ( 3 ) : الصندوق هيئة خيرية لا تهدف لتحقيق الربح Non- Profit Organization ويهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات وتشمل هذه الخدمات ما يلي: |
(أ) تقديم المساعدات المالية والعينية للأفراد والعائلات التي تثبت الدراسة والبحث الميداني إستحقاقهم للمساعدة . |
(ب) تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث العامة والحوادث الطارئة . |
(ج) المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعية بأشكالها المختلفة للمجتمع كرعاية العجزة والمسنين . |
(د) مساعدة المرضى والمعوقين . |
(ه) العمل على تدعيم التكافل الإجتماعي بين طبقات المجتمع. |
4.2.5. الهيئات الرئيسية للصندوق
المادة ( 4 ) : يتكون الصندوق من الهيئات الرئيسية التالية: |
(أ) الجمعية العمومية. |
(ب) مجلس الإدارة. |
(ج) اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد إختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها. |
4.2.6. تعديل النظام الأساسي للصندوق
المادة ( 5 ) : يتم تعديل النظام الأساسي للصندوق وفق الضوابط التالية: |
(أ) تقديم إقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة . |
(ب) يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحاً به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته . |
(ج) تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وإصدار قرار بشأنه |
(د) لا يصبح التعديل المقترح نافذاً إلا بعد موافقة الجمعية العمومية على القرار الصادر بشأنه من مجلس الإدارة. |
4.2.7. شروط إفتتاح فروع للصندوق
المادة ( 6 ) : يجوز للصندوق فتح فروع له وذلك وفق الضوابط التالية: |
(أ) صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة. |
(ب) مجلس الإدارة. |
(ج) موافقة الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع. |