التعريف العام
$100 دولار أمريكي
المجموعة الأولى ( منظومة الحوكمة ) – Group ( 1 ) Corporate Governance System | ||
رقم الدليل | الدليل | |
1 | الدليل المهنـي للميثاق العائلي | Family Charter P. Manual |
2 | الدليل المهنـي لنظـام الحوكمــة | Corporate Governance P. Manual |
3 | الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية | Family CO. CG P. Manual |
4 | الدليل المهني لحوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة | CG P. Manual for Medium & Small CO. |
5 | الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة | Company COE Charter P. Manual |
6 | الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر | Risk Management Charter P. Manual |
7 | الدليل المهني للتميز المؤسسي والجودة | O.Excellence & Quality P. Manual |
المجموعة الثانية ( النظام الإداري ) – Group ( 2 ) Administrative System | ||
8 | الدليل المهني للهيكل التنظيمي | Organization Chart P. Manual |
9 | الدليل المهني للمؤهلات والجدارات والمهارات | Q., Competencies & Skills P. Manual |
10 | الدليل المهني للوصف الوظيفي | Job Description P. Manual |
11 | الدليل المهني لمهام الوحدات الرئيسية في الشركة | Main Co. Units Tasks P. Manual |
12 | الدليل المهني لمنظومة الصلاحيات الوظيفية | Authorities Matrix P. Manual |
المجموعة الثالثة (نظام الموارد البشرية ) – Group ( 3 ) Human Resources System | ||
13 | الدليل المهني لنظام الموارد البشرية | HR System P. Manual |
14 | الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للموظفين | Employees COE P. Manual |
15 | الدليل المهني لإدارة المواهب والتدوير والتعاقب الوظيفي | TM,FR & SP P. Manual |
16 | الدليل المهني لنظام تقييم الأداء | Performance Appraisal P. Manual |
17 | الدليل المهني للتصنيف الوظيفي وجدول الرواتب | JC & Salary Scale P. Manual |
18 | الدليل المهني لنظام الحوافز والمكافآت | Incentives & Rewards System P. Manual |
19 | الدليل المهني للإختيار والتوظيف | Selection & Recruitment P. Manual |
20 | الدليل المهني للإندماج الوظيفي وتوجيه الموظف الجديد | Career Integration & N.E. Guide P. Manual |
21 | الدليل المهني لنظام التوفير والإدخار والصندوق الخيري | Emp. SF& C.Fund P.Manual |
22 | الدليل المهني لدليل الموظف | Emp. Hand Book P.Manual |
23 | الدليل المهني لقاموس الموارد البشرية | HR Glossary P.Manual |
المجموعة الرابعة ( النظام المالي والعمليات ) – Group ( 4 ) Financial & Operation System | ||
24 | الدليل المهني للنظام المالي | Financial System P.Manual |
25 | الدليل المهني للتدقيق الداخلي | Internal Audit P.Manual |
26 | الدليل المهني للموازنات التقديرية | Estimated budgets P.Manual |
27 | الدليل المهني لنظام المشتريات والمستودعات | Proc. & Warehouses P.Manual |
28 | الدليل المهني لنظام المبيعات | Sales System P.Manual |
29 | الدليل المهني لنظام الإئتمان والتحصيل | Credit & Collection P.Manual |
30 | الدليل المهني لنظام الشؤون الإدارية والخدمات العامة | Admin. & General Services P.Manual |
31 | دليل المسؤولية الإجتماعية للشركة | Social Responsibility P.Manual |
32 | الدليل المهني لمعالجة شكاوي العملاء | Customer Complains Handling P.Manual |
33 | الدليل المهني للسلامة والصحة المهنية | Safety & O.Health P.Manual |
34 | الدليل المهني للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية | HR S. Planning P.Manual |
المجموعة الخامسة ( الأدلة المتخصصة ) – Group ( 5 ) Specialized Manuals | ||
35 | دليل المجلس العائلي | Family Council Manual |
36 | دليل الصندوق العائلي | Family Fund Manual |
37 | دليل ميثاق الشركاء | Partner Charter Manual |
38 | دليل ميثاق الجمعية العامة ومجلس الإدارة | GA & BOD Charter Manual |
39 | دليل ميثاق مجلس الأبناء والمجلس الإستشاري | Sons ( Parallel ) & C. Council C. Manual |
40 | دليل ميثاق لجان المجلس ومراقب الحوكمة ومسؤول الإلتزام | BOD Committee’s & CG Contr. & C. Manual |
41 | دليل ميثاق الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي | EM & ( CEO ) Charter Manual |
42 | دليل الشفافية والإفصاح والمسائلة والتضارب في المصالح | Transparency, Disclosure, Accountability & COI Manual |
43 | دليل المراجعة الداخلية والخارجية | Internal & External Audit Manual |
44 | دليل الصلاحيات والإلتزام الأخلاقي لأعضاء المجلس واللجان | BOD & Comm. Authorities & COE Manual |
45 | دليل السياسات العامة للشركة | Company Policies Manual |
46 | دليل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان | BOD & Committee’s Evaluation Manual |
47 | دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان | BOD, Committee’s B. Practices & Forms Manual |
48 | دليل مؤشرات قياس الأداء | Key Performance Indicators KPI’s Manual |
49 | دليل سياسة المخاطر | Risk Management Policy Manual |
50 | دليل السياسات العامة للموارد البشرية | Human Resources Policies Manual |
51 | دليل الإجراءات ونماذج العمل للموارد البشرية | HR Procedures & Working Forms Manual |
52 | دليل السياسات والتحاليل والتقارير المالية | Financial Policies , Analyses & Reports Manual |
53 | دليل الإجراءات ونماذج العمل المالية | Financial Procedures & Forms P. Manual |
54 | دليل نظام المشتريات | Procurement System Manual |
55 | دليل نظام المستودعات | Warehouses System Manual |
1. الباب الأول – نظام الإئتمان
1.1. الفصل الأول : التعريفات والسياسات العامة
1.1.1. تعريف الإئتمان
1.1.2. المعايير العامة لمنح الإئتمان
1.1.3. الشروط العامة لمنح الإئتمان
1.1.4. الضوابط العامة لمنح الإئتمان
1.1.5. معايير قبول التعامل بالآجل
1.1.6. الحد الأدنى للنقاط المطلوبة لمنح العميل الإئتمان
1.1.7. كيفية إحتساب حد الإئتمان
1.1.8. مدة الحد الإئتماني
1.1.9. مدة التسهيلات في السداد
1.1.10. فترة تسهيلات في السداد غير المعلنة
1.1.11. التعثر في السداد
1.1.12. إلغاء التعامل الأجل مع العميل
1.1.13. زيادة الحد الإئتماني
1.1.14. الإستثناءات
1.1.15. الصلاحيات
1.1.16. التعامل مع عميل حالي آجل
1.1.17. معايير قبول التعامل النقدي
1.1.18. قبول الطلبات عن طريق الفاكس أو البريد الألكتروني
1.2. الفصل الثاني – الإجراءات العامة
1.2.1. التعامل مع عميل جديد بالآجل
1.2.2. التعامل مع عميل جديد نقداً
1.2.3. توكيل العميل من ينوب عنه بالتوقيع على المعاملات
1.2.4. قبول طلبات العملاء للخدمات والمنتجات الآجلة
1.2.5. قبول طلبات العملاء للخدمات والمنتجات النقدية
1.2.6. طلب التعامل عن طريق الفاكس أو البريد الألكتروني
1.2.7. قبول طلبات العملاء للخدمات والمنتجات الآجل
1.2.8. قبول طلب زيادة في الحد الإئتماني
2. الباب الثاني – نظام التحصيل
2.1. الفصل الأول – السياسات العامة
2.1.1. مقدمة عامة
2.1.2. الضوابط العامة للتحصيل
2.1.2.1. تسليم الفواتير الصادرة لقسم التحصيل في الفترة المحددة
2.1.2.2. وجوب تسليم تسويات حسابات العملاء الآجلة الى قسم التحصيل
2.1.2.3. وجوب تسليم تقارير التحصيل اليومية لمسؤول التحصيل
2.1.2.4. وجوب إرسال الوثائق المؤيدة للسداد من العملاء الى قسم التحصيل
2.1.2.5. وجوب تسليم تقارير حركة التحصيل اليومية لمسؤول التحصيل
2.1.2.6. تسليم تقارير الحركة اليومية للمحصلين ومتابعتها
2.1.2.7. تسليم فواتير العملاء الآجلة والإشعارات إلى المحصلين
2.1.2.8. تسليم العملاء الفواتير والإشعارات من قبل المحصلين
2.1.2.9. قبض قيمة الفواتير وتوريد القيمة
2.1.2.10. استلام وتسليم دفاتر سندات التحصيل إلى المحصلين
2.1.3. معايير التدرج في التحصيل
2.1.3.1. مرحلة التحصيل الأولى / السداد خلال مدة التسهيلات
2.1.3.2. مرحلة التحصيل الثانية / السداد خلال مدة التسهيلات غير المعلنة
2.1.3.3. مرحلة التحصيل الثالثة / السداد بعد انتهاء مدة التسهيلات غير المعلنة
2.1.3.4. مرحلة التحصيل الرابعة / تجاوز مدة السداد ( 120 ) يوماً من تاريخ الفاتورة
2.1.3.5. مرحلة التحصيل الخامسة / تجاوز مدة السداد ( 150 ) يوماً من تاريخ الفاتورة
2.1.3.6. تعليق فواتير العملاء ( الإعتراضات )
2.2. الفصل الثاني – الإجراءات العامة
2.2.1. إجراءات استلام الفواتير الآجلة الدفع وإشعارات التسوية الدائنة أو المدينة
2.2.2. إجراءات فرز وتجهيز الفواتير والإشعارات المستلمة من قبل الإدارة المالية
2.2.3. إجراءات تسليم الفواتير الآجلة والإشعارات الدائنة والمدينة إلى المحصلين
2.2.4. إجراءات تعليق فواتير العملاء ( الإعتراضات )
2.2.5. إجراءات استلام كشوف المتحصلات اليومية من المحصلين
2.2.6. إجراءات تسليم تقارير الحركة اليومية للمحصلين ومتابعتها
2.2.7. إجراءات تسليم دفتر سندات التحصيل للمحصلين
2.2.8. إجراءات قبض قيمة فواتير أو جزء منها من قبل المحصل وتوريد القيمة
2.2.9. إجراءات متابعة التحصيل اليومية
ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق
4.1. تعريف الإئتمان
( 1 ) يمكن تعريف الائتمان بأنه عملية مبادلة قيمة حاضرة فى مقابل وعد بقيمة آجلة مساوية لها ، غالبا ما تكون هذه القيمة نقودا. ( 2 ) تشمل عملية الائتمان طرفان هما : ( أ ) الأول : هو مانح الائتمان ويسمى بالدائن او المُقرض . ( ب ) الثاني : هو متلقي الائتمان ويسمى بالمدين او المقترض . ( 3 ) وبناءً على هذا التعريف يمكن تحديد عناصر الإئتمان الأربعة التالية : ( أ ) علاقة مديونية : حيث يفترض وجود دائن ومدين . ( ب ) وجود دين : وهو قيمة البضائع والخدمات التي تم منحها للمدين والتي يتعين على المدين ان يقوم بسداد قيمتها للدائن . ( ج ) الأجل او الفارق الزمني : وهى الفترة التى تمضى بين حدوث المديونية والتخلص منها . ( د ) المخاطرة : وتتمثل فيما يمكن ان يتحمله الدائن نتيجة انتظاره على مدينه .
|
4.2. المعايير العامة لمنح الإئتمان
( 1 ) سمعة العميل : تهدف هذه الخطوة لمعرفة هل سيحاول العميل بكل جهده سداد ما هو مستحق علية. ويكمن التعرف على سمعة العميل عن طريق جمع المعلومات عن تاريخ العميل و سمعتة في السوق و الحصول على كشوف حساب بحسباته في البنوك ( مثلا آخر 3 شهور ) و دراسة هذه الكشوف . والإستعلام عنه في الشركات و البنوك التي يتعامل معها. |
( 2 ) قدرة العميل على الدفع : وتعني الإجابة على تساؤل هل سيستطيع العميل سداد ما عليه ؟ ويمكن التعرف على إجابة هذه التساؤل عن طريق الحصول على معلومات أكثر دقه عن نشاط الشركة وحجم أعمالها و يمكن الحصول على ميزانيات مدققة للعميل مثلا آخر 3 سنوات . |
( 3 ) الحالة المالية للعميل : وذلك بتحليل القوائم المالية للعميل و يتم عادة إستخدام النسب المالية وكثير من أدوات التحليل المالي للتعرف على ملاءة العميل المالية وقدراتة على السداد والإلتزام. |
( 4 ) الضمانات المقدمة من العميل : أي الضمانات التي يمكن أن يقدمها العميل للإلتزام بالسداد خلال فترات الإئتمان الممنوحة لة كإحضار شخص يضمنه أو شيك مصدق بنكيا أو خطاب ضمان و إيصالات أمانه أو غير ذلك. |
( 5 ) الحالة الإقتصادية العامة : أي الحالة الإقتصادية العامة في السوق أو الحالة الإقتصادية في منطقة معينة، وهل هي مشجعة ومستقرة . |
4.3. الشروط العامة لمنح الإئتمان
( 1 ) فترة الإئتمان : توضح فترة الإئتمان الوقت أو المدة الزمينة التي يتم منحها للعميل لسداد ما هو مستحق عليه، و قد تبدأ هذه الفترة من تاريخ إصدار الفاتورة للعميل أو تاريخ الشحن أو من تاريخ تسليم العميل البضاعة،قد تكون هذه الفترة 30 يوم أو أكثر أو أقل و يجب ملاحظة أنه كلما زادت فترة منح الإئتمان كلما زادت المخاطرة. ( 2 ) الخصم النقدي : من المعلوم أن الخصم النقدي الممنوح للعملاء يهدف إلى تشجيع العملاء زيادة علمياتهم الشرائية، و الخصم النقدي يكون ضمن شروط منح الإئتمان، و يعتبر الخصم النقدي مثاليا إذا تساوت التكاليف الحدية للخصم مع الإيرادات الحدية. ( 3 ) سياسة التحصيل المعتمدة : يجب أن تكون خطة سداد العميل لمديونياته واضحة تماما ومتفق عليها من الطرفين و أن لا يكون هناك أي غموض يشير إليها. وأرى أن من الأفضل جدولة ديون العميل يعني أن تكون هناك دفعات شهرية أو على فترات زمنية معينة. ( 4 ) مراقبة الإئتمان : يمكن التعرف على أوجه القصور التي تعتري السياسة الإئتمانية التي تتبعها الشركة من خلال المتابعة الدورية للعملاء ويمكن ذلك عن طريق إستخدام مؤشرات مثل متوسط فترة التحصيل و يتم مقارنتها بالمؤشرات المتعارف عليها في الصناعة أو السوق. ( 5 ) تحليل التعديلات المقترحة في سياسة منح الإئتمان : قد تسفر مراجعة السياسة عن ضرورة تعديل هذه السياسة الإئتمانية الممنوحة للعميل . ( 6 ) إستخدام برامج تقنية المعلومات الملائمة والدقيقة في إدارة الإئتمان : مما لا شك فيه أن إستخدام برامج تقنية المعلومات وبما تتضمنه من تطبيقات يمكن أن تساعد إدارة الإئتمان على إدارة الإئتمان ومتابعة العملاء و متابعة سداد مديونياتهم ، حيث من المعروف أن هذة البرامج تمكننا من الحصول على الكثير من التقارير مثل جداول متابعة المديونيات و إعداد قواعد بيانات للعملاء و متابعة التحصيلات من العملاء و هل هناك أي تأخير في السداد و هل هناك إلتزام بالسياسة الإئتمانية الممنوحة للعملاء وخلاف ذلك. |
4.4. الضوابط العامة لمنح الإئتمان
4.4.1. معايير قبول التعامل بالآجل
( 1 ) أن لا يقل رأس مال العميل عن ( 50,000 ) ريال ويعطى 10 نقاط وتضاعف عدد النقاط مع كل 50 ألـف أخرى.
( 2 ) إذا كان العميل مقيم في المملكة وله أوراق ثبوتية يعطى :
• 40 نقطة للشركات المساهمة .
• 30 نقطه للشركات ذات المسؤولية المحدودة .
• 20 نقطة للشركات التضامنية .
• 10 نقاط للمؤسسات الفردية .
( 3 ) أن يكون متوسط رصيد العميل دائناً في أحد البنوك المحلية أو الأجنبية وفقاً لكشف حساب وشهادة التعريف من البنك ولفترة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ طلب التعامل مع الشركة عن مبلغ 50.000 ريال ويعطى 10 نقاط وتضاعف عدد النقاط مع كل 50 ألف أخرى .
( 4 ) أن يقدم ما يثبت حجم مبيعاته السنوية وفق آخر ميزانية معتمدة شرط أن لا تقل عن 50.000 ريال ويعطى 10 نقاط وتضاعف عدد النقاط مع كل 50 ألف أخرى .
( 5 ) تقديم خطاب ضمان بنكي ” كفالة مالية ” من أحد البنوك المحلية في المملكة غير قابل للإلغاء ويجدد تلقائياً وغير مشروط الدفع في حالة عدم توفر الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للموافقة .
4.4.2. الحد الأدنى للنقاط المطلوبة لمنح العميل الإئتمان
( 1 ) الحد الأدنى هو 40 نقطة ويعطى العميل ائتمان بمبلغ 4000 ريال كحد أدنى .
4.4.3. كيفية إحتساب حد الإئتمان
( 1 ) تجمع عدد النقاط وتقسم على الحد الأدنى وتضرب في الحد الأدنى لمبلغ الإئتمان
مثال عميل مبيعاته 50.000.000 ورأس المال 1.000.000 ريال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومتوسطة الرصيد الدائن لدى البنوك المحلية 5.000.000 ريال .
• إذن عدد النقاط التي حصل عليها العميل = 10000 + 200 + 30 + 1000
• إذن حد الائتمان = 11230 نقطة ÷ 40 × 4000 = 1.123.000 ريال .
4.4.4. مدة الحد الإئتماني
( 1 ) يكون الحد الائتماني سنوي ويعاد تقييم العميل بناءً على الانتظام في السداد وعلى حجم المبيعات التي تحققت .
4.4.5. مدة التسهيلات في السداد
( 1 ) فترة التسهيل في السداد يجب أن تكون 60 يوماً من تاريخ إنشاء الفاتورة وبعد الـ 60 يوماً يطالب العميل بالسداد وفي حالة تعثرة عن السداد للفاتورة فإن التسهيلات يجب أن تتوقف فوراً ولا يمنح أي ائتمان لحين سداد المطالبة القائمة عليه .
4.4.6. فترة تسهيلات في السداد غير المعلنة
( 1 ) بعد تجاوز فترة التسهيلات ” 60 يوماً ” يطالب بسداد قيمة الفاتورة المستحقة عليه خلال 30 يوماً إضافية
4.4.7. التعثر في السداد
( 1 ) يعتبر العميل متعثر في السداد إذا تجاوز فترة ” 90 يوماً ” من تاريخ إنشاء الفاتورة ما لم يكن لديه أي إعتراض مقبول على دفع قيمة الفاتورة .
4.4.8. إلغاء التعامل الأجل مع العميل
( 1 ) في حالة تكرار تعثر العميل لفترتين منذ تاريخ توقيع إتفاقية التسهيلات وفق الضوابط السابقة فإن العميل يجب أن لا يمنح أي تسهيلات إئتمانية من قبل الشركة في جميع القطاعات .
4.4.9. زيادة الحد الإئتماني
( 1 ) يحق للعميل نظراً لزيادة نشاطة وتعاملاته أن يطالب بزيادة الحد الإئتماني الممنوح له شرط أنتظامه في السداد لمدة 9 أشهر على الأقل من تاريخ توقيع إتفاقية التسهيلات الإئتمانية ومن قِبل المسؤولين المخولين وفق الصلاحيات المحددة لهم ولا تتجاوز الزيادة عن 10% من حد الائتمان المقرر للعميل سابقاً .
4.4.10. الإستثناءات
( 1 ) يحق للمدير العام وبتوصية من المدير المالي الإستثناء من في قبول التعامل بالآجل دون شرط إنطباق الكل أو جزء من معايير قبول التعامل بالآجل سواءً كان ذلك العميل الجديد أو العملاء الحاليين للشركة وكذلك إستثناء العميل من أيٍ من سياسات الإئتمان أو إجراءاتها .
4.4.11. الصلاحيات
( 1 ) تكون صلاحية إعتماد التعامل مع العميل بالآجل شرط إنطباق سياسات الإئتمان للمدير العام أو من يفوضة بذلك
4.4.12. التعامل مع عميل حالي آجل
( 1 ) إذا وجد أن العميل متعثر في السداد يوقف التعامل معه لحين سداد المطالبة القائمة عليه بمتابعة قسم الإئتمان والتحصيل.
( 2 ) إذا وجد أن العميل متجاوز للحد الإئتماني الناتج عن تطبيق معايير التعامل بالآجل فإنه يتم وقف التعامل معه لحين سداد مبلغ التجاوز بمتابعة قسم الإئتمان والتحصيل.
( 3 ) إذا لم يوافق العميل على إجراءات الإئتمان يتم وقف التعامل معه ويطالب بسداد المبالغ القائمة عليه عن طريق قسم الإئتمان والتحصيل.
( 4 ) إذا وجد أن بعض العملاء يتمتعون بإمتيازات وفق عقود مبرمة سابقة فإنه يتم العمل بالعقود المبرمة معه لحين إنتهائها ومن ثم تطبق عليهم السياسات والإجراءات الجديدة .
( 5 ) إذا لم يلتزم أي من العملاء بالإتفاقية والعقد المبرم معه سابقاً في أي بند فإنه يوقف التعامل معه فوراً ويطالب بسداد كافة المديونية القائمة عليه عن طريق قسم التحصيل.
4.4.13. معايير قبول التعامل النقدي
( 1 ) لا يشترط إنطباق أي من معايير قبول التعامل بالآجل على العميل .
( 2 ) شروط التعامل النقدي :
• أن يقوم العميل بتعبئة طلب فتح حساب .
• تقديم الأوراق الثبوتية الرسمية المطلوبة .
• عدم وجود مديونية سابقة أو تعثر في سداد مديونية سابقة أو حالية على العميل .
4.4.14. قبول الطلبات عن طريق الفاكس أو البريد الألكتروني
( 1 ) يجب على العميل الموافقة على الشروط والأحكام التي تحددها الشركة للتعامل بواسطة الفاكس أو البريد الألكتروني.
4.5. الضوابط العامة للتحصيل
4.5.1. تسليم الفواتير الصادرة لقسم التحصيل في الفترة المحددة
لابد أن تسلم فواتير العملاء المصدرة من قبل الإدارة المالية والموضحة قيمة طلباتهم عن الخدمات أو المنتجات بعد تنفيذ الطلب من قبل القسم المختص في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تنفيذ الطلب إلى المسؤول في قسم الإئتمان والتحصيل بموجب بيان يوضح عدد الفواتير وإجماليها وتفصيل كل فاتورة على حده .
4.5.2. وجوب تسليم تسويات حسابات العملاء الآجلة الى قسم التحصيل
لابد أن تسلم أي إشعارات دائنة أو مدينة ناتجة عن تسويات في حسابات العملاء الآجلة إلى المسؤول في قسم الإئتمان والتحصيل عن طريق الإدارة المالية خلال 24 ساعة من إدخال القيد على حساب العميل وذلك بموجب بيان يوضح عدد الإشعارات وإجمالي مبلغها وتفصيل كل إشعـــــار علـــى حِــــده
4.5.3. وجوب تسليم تقارير التحصيل اليومية لمسؤول التحصيل
لابد أن تسلم تقارير المتحصلات اليومية التي يقوم بها المحصلون لمسؤول التحصيل في قسم الإئتمان والتحصيل مرفق معها سندات التحصيل ونسخة قسيمة الإيداع في البنك لقيمة سند التحصيل في في اليوم التالي مباشرة.
4.5.4. وجوب إرسال الوثائق المؤيدة للسداد من العملاء الى قسم التحصيل
على العملاء الذين يقوموا بالسداد المباشر من داخل أو خارج المملكة إرسال صورة إشعار التحويل من البنك المتعاملين معه ، إلى البنك المتعامل معه في الشركة أو صورة الإيداع المباشر في حساب الشركة بالبنك .
كذلك لابد أن ترسل جميع الشيكات الواردة بالبريد من داخل أو خارج المملكة إلى قسم الإئتمان والتحصيل التي تتولى متابعة توريدها للإدارة المالية .
4.5.5. وجوب تسليم تقارير حركة التحصيل اليومية لمسؤول التحصيل
لابد أن تسلم تقارير الحركة اليومية الخاصة بنتائج زيارات المحصلين للعملاء في اليوم التالي لتاريخ التقرير إلى مسؤول التحصيل في قسم الإئتمان والتحصيل مباشرة.
4.5.6. تسليم تقارير الحركة اليومية للمحصلين ومتابعتها
يجب أن يقوم مسؤول التحصيل بإعداد برنامج زيارات لكل محصل يومياً بحيث يكون شامل على العملاء الواجب متابعتهم في سداد مبالغ مستحقة والعملاء الذين صدرت لهم فواتير جديدة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم ، كذلك إعادة استلام تلك التقارير في اليوم الذي يلية في تمام الساعة التاسعة صباحاً من المحصلين وقد دون المحصل نتيجة الزيارات في التقرير .
4.5.7. تسليم فواتير العملاء الآجلة والإشعارات إلى المحصلين
يجب أن ترسل جميع الفواتير الآجلة والإشعارات الدائنة والمدينة إلى قسم الإئتمان والتحصيل .
4.5.8. تسليم العملاء الفواتير والإشعارات من قبل المحصلين
يجب أن يقوم المحصلين بتسليم العملاء الفواتير أو الإشعارات المستلمة من قبل قسم الإئتمان والتحصيل في مدة أقصاها ( 3 ) أيام من تاريخ استلامها من القسم المعني .